مقروس، مريمبوصيدة، أمحمد2024-10-282024-10-282017http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3055في ختام بحثنا نخلص إلى أن الشارع الحكيم جعل العصمة بيد الزوج وأعطاه الحق في إنهاء الرابطة الزوجية، وبالمقابل لم يهمل جانب المرأة في ذلك فشرع لها طريقين للخلاص من هذه الرابطة وذلك عن طريق التطليق والخلع المنصوص عليهما في المادتين 54-53 ق.أ.ج، وذلك بغرض إزالة الضرر الواقع عليها من قبل الزوج. والضرر ذو معيار شخصي يختلف من شخص إلى آخر، وبالتالي فإن تقديره من سلطة القاضي، وعليه فإن الزوج الذي يسيء معاملة زوجته ويلحق بها أضرارا سواء مادية أو معنوية مما يجعل الحياة مستحيلة معه، فلهذه الأخيرة أن ترفع أمرها للقاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها وعلى هذا الأخير أن يفرق بينهما بعد التأكد من توفر أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 53 ق. أ.ج والتأكد من تحقق الضرر متى أثبتت الزوجة ذلك، ومن خلال دراستنا لبعض أنواع الضرر الواقع على المرأة وهو الضرر الماس بشرف الأسرة يمكننا استخلاص مجموعة من النتائج - أن الضرر الماس بشرف الأسرة الذي يجيز للزوجة الحق في التطليق يجب أن يكون مما ورد النص عليه في المادة 53 ق. أ.ج الفقرتين الرابعة والسابعة. - إن الضرر الماس بشرف الأسرة طبقا للفقرتين الرابعة والسابعة يتعلق بارتكاب الزوج للجرائم والفواحش وهما مما تضرر بهما الزوجة معنويا، لأن هذه الأعمال تسيء الشرف الأسرة. - كما يلاحظ أيضا أن المشرع الجزائري قد خفف في الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 قبل التعديل كان يصف العقوبة، أما بعد التعديل الجديد لسنة 2005 قام بوصف الجريمة بحد ذاتها وهي حالة من حالات التطليق للضرر الماس بشرف الأسرة وهذا ما جعله يجيز للزوجة طلب التطليق على الفعل المرتكب وليس على أساس الحبس كما أخذ به من قبل متبعا في ذلك فريقا من الفقهاء وبعض القوانين العربية الأخرى، ولكنه ما يؤخذ عليه في هذا التعديل جعل عبارة الحكم في الفقرة 4 مبهما على أنه عقوبة نافذة أو أنها موقوفة التنفيذ، مما جعله لم يحدد المدة في ذلك. - انفرد المشرع الجزائري بالنص على الفاحشة المبينة عن باقي التشريعات الأخرى كما في المادة 53 /7 ق.أ.ج. إن سلطة القاضي تكون مطلقة في حالة ارتكاب الزوج لفاحشة مبينة، أما في حالة الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة تكون مقيدة الصدور الحكم. وهذا التقييد بصدور الحكم يرجع لرغبة المشرع في التفريق بينهما حماية للمرأة وحفاظا على شرف الأسرة. - إن المادة 49 ق . أج نصت على إجراء الصلح بصفة عامة في مختلف صور الرابطة الزوجية، وقد جاءت المادة 439 ق.إ.م. تكريسا لمبدأ وجوبية الصلح غير أن حالات التطليق المنصوص عليها في المادة 53 ق . أ. ج منها ما يستثنى فيها إجراء الصلح لغياب الحكمة من تشريعه إذ نجد من حالات التطليق ما يكون فيها الصلح ذو فائدة وحالات يكون فيها مجرد إجراء شكلي فقط، وحالات أخرى يكون فيها الصلح مخالفا للنظام العام والآداب العامة، وعليه فمفهوم الصلح الوارد في المادة 49 50 ق.أ. ج لا ينطبق على الصلح الذي يطبق بمناسبة النظر في حالات التطليق المنصوص عليها في المادتين 53 - 54 ق أج. الإجراءات الخاصة في التطليق للضرر الماس بشرف الأسرة لم يرد النص عليها ق. أ.ج، فقد تناولها المشرع ضمن إجراءات التطليق بصفة عامة التي نظمها ق.إ.م.، وهذا ما يحدث ثغرة قانونية في قانون الأسرة الجزائري. لتفادي بعض النقائص التي كشفت عنها هذه الدراسة نوصي بما يأتي - إعادة النظر في المادة 53 ق. أ. ج لأن الحالات التي تم ذكرها جاءت بطريقة عشوائية ومنه يمكن إدماج حالات الضرر الماس بشرف الأسرة في فقرة واحدة على هذا النحو ارتكاب الزوج لفاحشة مبينة، أو الحكم عليه عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معه العشرة الزوجية". - لابد من وضع نصوص قانونية خاصة في الجانب الإجرائي لحالات التطليق بصفة عامة والتطليق بالضرر الماس بشرف الأسرة بصفة خاصة يتضمنها قانون الأسرة الجزائري أو قانون خاص. - ضرورة وضع محاكم متخصصة في قضايا شؤون الأسرة .عربيةالتطليق للضرر الماس بشرف الأسرةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص : قانون الأحوال الشخصيةمذكرة ماستر