بيلق ،محمودمجدوب ،كوثر2024-11-122024-11-122016http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3386مما سبق ذكره وتم تفصيله يتضح أنه حتى ينعقد عقد الشركة صحيحا ومنتجا لجميع آثاره، لا بد من توفر أركان نص عليها كل من القانون المدني بشكل عام، والقانون التجاري بشكل خاص، فإذا تخلف ركن من أركان العقد كان الجزاء هو البطلان المطلق، أما في حالة تخلف شرط من شروط صحة العقد كوجود عيب في الرضا أو نقص الأهلية لأحد الشركاء، فإن هذا العقد يكون صحيحا ومرتب لجميع آثاره حتى يحكم ببطلانه فإذا ما قضى بذلك أعتبر كأن لم يكن ويستوي العقد القابل للإبطال مع العقد الباطل بطلانا مطلقا. وإذا كان بطلان العقد طبقا للقواعد العامة يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد تطبيقا للأثر الرجعي للبطلان، فإن إخضاع عقد الشركة لنفس الحكم يؤدي إلى نتائج متناقضة، لأن الشركة قد تكون بمالها من شخصية معنوية قد قامت بتصرفات أكسبتها حقوق وحملتها بالتزامات اتجاه الغير. وعلى هذا حاول المشرع التنسيق من مجال الحكم بالبطلان كجزاء المخالفة الشروط التأسيسية للشركة حماية منه للغير حسن النية المتعامل مع الشركة والشريك الذي أدخل الشركة رغقا عنه، أو الشريك ناقص الأهلية، أو الذي لا يعلم بأن الشركة مهددة بالبطلان، وكذلك المحافظة على استقرار المعاملات التجارية.عربيةالبطلان في قانون الشركات التجاريةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون الأعمالمذكرة ماستر