بندير، أمينلعريط، صلاح الدينكريد، محمد الصالح2024-04-182024-04-182022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1185تجاوز المشرع الجزائري المبدأ العام الذي يقضي بثبات النزاع، إذ قضى بتجاوز هذا المبدأ وذلك بتخويله تقديم طلبات جديدة أثناء سیر الدعوى والتي تؤدي إلى توسيع نطاق الخصومة أصطلح بتسميتها بالطلبات العارضة. سمح المشرع الجزائري لطرفي النزاع بإبداء طلبات جديدة وذلك بتقديم طلبات إضافية المواجهة ظروف قد طرأت أثناء سير الدعوى مع تحقق شرط الارتباط، إذ يمكن للمدعي أن يدخل من خلالها تغييرا على موضوع أو سبب الطلب الأصلي، ولكن بشرط أن يمس هذا التغير أحد هذين العنصرين فقط مع بقاء الأخر ثابتة، إذ لا يجوز إحداث تغير على الموضوع والسبب في أن واحد كون ذلك يؤدي إلى طرح طلب جديد يختلف تماما عن عناصر الطلب الأصلي وبالتالي ينعدم شرط الارتباط فيما بينهما، من جانب آخر نجد المشرع الجزائري قد أعطى للطرف المدعى عليه صلاحية الدفاع عن حقوقه، ذلك بتمكينه من تقديم طلبات مقابلة قبل قفل باب المرافعة لرفض مزاعم الخصم، حيث تعد هذه الأخيرة بمثابة وسيلة دفاع وهجوم في نفس الوقت لأنها تتضمن دعوى من طرف المدعى عليه في الخصومة لمواجهة المدعي، مما يؤدي إلى قلب أدوار الخصوم. علاوة على ذلك، أجاز كذلك المشرع بإبداء طلبات جديدة تسمح بتوسيع نطاق الخصومة من حيث الأشخاص، ذلك بتدخل شخص خارج عن أطراف الدعوى بمحض إرادته منضمة الأحد الخصوم لتأييد طلباته أو مطالبة المحكمة بالحكم لصالحه بحق يدعيه لنفسه، كما أنه أعطى للخصوم والمحكمة سلطة إدخال الغير بغية السير الحسن للعدالة وأن تصدر المحكمة حكمة لا يتعارض أو يتنافى مع الأحكام السابقة. نظرا للمساوئ المترتبة من الأخذ بمبدأ ثبات نطاق النزاع، أجازت التشريعات الإجرائية على غرار التشريع الجزائري تعديل نطاق الخصومة، ذلك بتقديم طلبات عارضة تسمح الحديثة، على بإجراء تعديل أو إضافة على الطلب الأصلي، حيث تتخذ هذه الأخيرة عدة أنواع كرت على سبيل المثال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية منها الطلب العارض المقدم من طرف المدعي تحت تسمية الطلب الإضافي والطلب العارض الذي يبديه المدعى عليه .عربيةالطلبات العارضة في القانون الجزائريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون الأعمالمذكرة ماستر