خنيش، خولةقحام، حنان2024-10-132024-10-132018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2638من خلال هذه الدراسة يمكن القول أن المشرع الجزائري قد خطي خطوة لا بأس بها نحو تكريس إطار قانوني متوازن ذلك بتوفير قدر كبير من الحماية و الضمانات ما جعلت التسوية القضائية محل ثقة التاجر ودائنيه . حيث إشترط المشرع من خلال القانون التجاري شروط موضوعية و شكلية لإنعقاد التسوية القضائية فبالنسبة لشروط الموضوعية إشترط توافر صفة التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، و أن يكون متوقف عن دفع ديونه في مواعيد إستحقاقها ، بالإضافة إلى كونه تاجر حسن النية، أدت الظروف إلى إضطراب تجارته . أما بالنسبة للشروط الشكلية فهي تتمثل في الإجراءات المتبعة لطلب التسوية القضائية ، حيث أعطى القانون هذا الحق لكل من المدين والدائن والمحكمة و ذلك تحت إشراف المحكمة المختصة سواء نوعيا أو إقليميا . و بعد التأكد من توافر الشروط القانونية الواجب توافرها في التاجر المدين ، للمحكمة أن تصدر الحكم بالتسوية القضائية التي يترتب عليها عدة نتائج منها تعيين الهيئات القضائية التي تتولى عملية حصر أموال المدين و الإتفاق مع دائني المدين عن طريق عقد صلح ، و ذلك بهدف الوقاية من الإفلاس ، حيث يترتب عليه إستمرار المدين في إدارة أموالهووقف الدعاوى و الإجراءات التنفيذية ضده، وسقوط أجال الديون وسريان فوائدها ، و بعد التصديق على الصلح يستعيد المدين السيطرة على تجارته . تنقضي التسوية القضائية في حالة تنفيذ شروط الصلح المتفق عليها و هي نهاية عادية ، إلا في حالة ظهور أسباب تؤدي إلى بطلانها أو فسخها . وعلى ضوء دراستنا سوف نستعرض أهم النتائج التي يمكن إستخلاصها المتمثلة في : إن المشرع الجزائري إشترط لإنعقاد التسوية القضائية نفس الشروط لإبرام الإفلاس، حيث نجده لا يفرق بين مصطلح الإفلاس و التسوية القضائية. إن المشرع الجزائري يكتنف الغموض في مسألة متى يعتبر التاجر حسن النية ، حيث لاحظنا أنه لا ينص صراحة على شرط التاجر حسن النية أو سيء النية إلا أنه يفهم ضمنيا من نص المادة 226 ق ت ج . بالنسبة لشروط الدين محل التوقف عن الدفع نجد المشرع لم يحدد هذه الشروط رغم أهميتها ، حيث تركها للفقه و القضاء . كما أنه بالنسبة لإنقضاء التسوية القضائية عن طريق تنفيذ شروط الصلح فهو لم ينص صراحة على الإجراءات المتبعة لمراقبة ذلك. و لتجنب هذه الثغرات القانونية نأمل من المشرع في تعديله القادم للقانون التجاري أن يقوم ب : تخصيص باب خاص لنظام التسوية القضائية و فصلها عن نظام الإفلاس بإعتبارهما نظامين يختلفان من حيث الإجراءات و الآثار. أن ينص صراحة على شرط حسن نية التاجر و سوء حظه لكونه شرط أساسي لتجنب الإفلاس و طلب التسوية القضائية .عربيةخصوصية نظام التسوية القضائية في القانون الجزائريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون أعمالمذكرة ماستر