فرطاس، عمارمسيخ، محمد لمين2024-11-052024-11-052014http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3262من خلال دراستنا لموضوع النفقة الاجتهادات القضائية في مواد النفقة ، و بعد تطرقنا إلى الجانب الفقهي و التشريعي والقضائي، حيث ركزنا بالدرجة الأولى على دور الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، الذي هو أساس بحثنا و مدى تدعيمه لأحكام النفقة، و مدى تطبيق المحكمة العليا للقانون و مراقبته من الناحية العملية و مدى تكريسها بالعمل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، باعتبار هذه الأخيرة القانون الواجب التطبيق في قانون الأحوال الشخصية، في حالة غياب نص قانوني، و لقد تناولنا هذه المسائل بشيء من التفاصيل، و الدقة والتركيز ، و عليه فإن النتائج و الاقتراحات التي استطعت الوصول إليها من خلال معالجتي لهذا الموضوع كالتالي : أولا النتائج : 1- أن الاجتهاد القضائي يعمل كثيرا على التكريس أحكام الشريعة الإسلامية في مبادئه، فيما يخص نفقة الأقارب. 2 للزوجة الحق في نفقة المتعة التي هي تعتبر تعويضا عن الطلاق التعسفي في مفهوم القضاء 3- للزوجة الحق في نفقة الإهمال حال قيام الحياة الزوجية، و بعد الطلاق، كلما أثبتت ذلك. -4- الحقوق المادية للزوجة هي حقوق قابلة للاستئناف و لا تعتبر من الطلبات الجديدة، لأنها مرتبطة بالطلب الأصلي، و هو الطلاق، غير أن قانون 08-09) المعدل للإجراءات المدنية لم ينص على استئناف الجوانب المادية للطلاق. 5- أن الاجتهاد القضائي المستمد مبادئه من أحكام الشريعة الإسلامية، منح السكن المنفرد للزوجة، واشترط أن يكون بعيدا عن أهل الزوج، و عن الضرة في حالة تعدد الزوجات، و أن يكون جاهزا و ملائما للحياة المعيشية، و المشرع في هذا الصدد أغفله في نصوصه 6- يثبت نشوز الزوجة و الزوج، بعدم امتثالهما للحكم القضائي بالرجوع إلى المحل الزوجي، و إنفاق الزوج على زوجته و أولاده. 7- استقر الاجتهاد القضائي على طاعة الزوجة لزوجها، فيما يخص متابعته أينما طاب عيشه، رغم إلغاء المادة 39 من قانون الأسرة (11-84) و ما زال يأخذ بهذا المبدأ.عربيةالإجتهاد القضائي في مواد النفقةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص: قانون الأحوال الشخصيةمذكرة ماستر