2024-05-212024-05-212009http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1814إن السلوك الإجرامي للإنسان أصبح على مر العصور ظاھرة في تطور مستمر بالرغم مما یتمتع بھ من قوة إدراك ،وعقل ،وتمییز مفترض فیھ ، وھبھما الله سبحانھ عز وجل الإنسان من أجل التمییز بین الخیر والشر والعیش بسلام مع نفسھ ومع الآخرین المحیطین بھ،إلا أنھ یخضع في بعض الأحیان إلى عوامل داخلیة و خارجیة أخرى تضغط علیھ وتضع إدراكھ وتمییزه على المحك فتضعف قوة المقاومة لدیھ ،وتخضعھ لغرائزه ولإشباع حاجیاتھ المختلفة. وإن كانت ھذه العوامل من شأنھا التأثیر على الإنسان الكامل النمو والسوي ،وتقلص من حریة اختیاره وتمییزه ،وتجره إلى بؤر الجریمة والفساد، فما بالك بالطفل الصغیر الغیر مكتمل النمو والذي یكون إدراكھ منعدما ،وناقصا وبالتالي فإن تمییزه یكون ناقصا أیضا والذي تلعب العوامل المختلفة دورا كبیرا في صقل شخصیتھ وإتمام نمو عقلھ وإدراكھ كالعوامل البیئیة الاجتماعیة كالأسرة ،والعادات،والتقالید المحیطة بھ ،ودون أن ننسى العوامل الوراثیة ،والعوامل الاقتصادیة . وتبعا لذلك فقد كان الھدف من دراستنا حول ما إذا كان ھذا التمییز بین الحداثة والرشاد یمتد للقواعد الإجرائیة المطبقة على الأحداث ،ومدى شمولیتھ لجمیع مراحلھا،وأیضا معرفة طبیعة ھذه القواعد الإجرائیة المطبقة على الأحداث ،والوقوف على تحدید مدى استقلالیتھا بالنسبة للأحكام العامة المطبقة على البالغین ،ومدى ملائمتھا لشخصیة الحدث. فمن دراستنا للقواعد الإجرائیة المطبقة على الأحداث باختلاف وضعیتھم سواء كانوا مجرمین مند لحظة ارتكاب الجریمة إلى لحظة الحكم فیھا ،أو معرضین لخطر معنوي مند ضبطھم في حالات الخطر قد تكونت لنا فكرة عن مواطن قصور المشرع الجزائري ،ومواطن قوتھ بالمقارنة مع باقي التشریعات الدولیة العریقة في ھذا المجال على غرار اتفاقیة بكین والتشریع الفرنسي والمصري اللذان لھما خبرة واسعة في ھذا المجال . وقد خلصنا في نھایة الدراسة أن مراحل متابعة الحدث لا تختلف عن مراحل متابعة البالغ والتي تنقسم إلى : مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقیق القضائي ومرحلة الحكم ، وسأورد النتائج التي وصلنا إلیھا في دراستنا حسب كل مرحلة من الدراسة كالتالي: بالنسبة لمرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقیق التمھیدي :فإن أھم ما یمیز ھذه المرحلة أنھا مرحلة شبھ قضائیة لا یتولد عنھا دلیل یقوم بھا إفراد الضبطیة القضائیة وفقا للقواعد الإجرائیة العامة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة، وأن المشرع الجزائري لم یخص فئة الأحداث بأي نصوص قانونیة أو إجرائیة تنظم كیفیة التعامل معھم في ھذه المرحلة وتراعي طبیعتھم وأحالھم للقواعد العامة المطبقة على البالغین،ویمكن القول أن المشرع الجزائري لم یفرق بین البالغ ،والحدث في ھذه المرحلة ، بالرغم من أن ھناك بعض الملامح التي تعبر عن تغییر في المعاملة الجنائیة للحدث في ھذه المرحلة بتخصیص الأجھزة الأمنیة لفرق وخلایا متخصصة بحمایة الطفولة والأحداث على مستوى أجھزة الضبطیة القضائیة، والمعاملة الجیدة لتي یتلقاھا الأحداث أثناء الاحتكاك بھم من طرف أجھزة الضبطیة القضائیة ،وھذا التخصیص ھو تقسیم داخلي فقط أي لا توجد ضبطیة قضائیة متخصصة في التعامل مع الأحداث ،ولم یستثنھم المشرع الجزائري من الصلاحیات الاستثنائیة الماسة بالحریة الشخصیة للأفراد كالتوقیف للنظر وعدم تنظیم الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتحقق من الشخصیة كتصویرھم وأخذ بصماتھم ومنع الاضطلاع علیھا وإتلافھا مستقبلاعربيةالأحداث في قانون الإجراءات الجزائيةمذكرة تخرج مقدمة لنیل شھادة الماجستیرتخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائیةThesis