داودي، خليلبوالقمح، يوسف2024-05-162024-05-162013http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1734إن المحكم الدولي أضحي يتملك من السلطات ما يتيح له إستبعاد أرادة الأطراف سواء من حيث تحديد القاون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع أو علي الإجراءات، أو فيما يخص مكان التحكيم، أو نظام الأدلة ... وغيرها من الأمور الاجرائية. إن الطبيعة القانونية للتحكيم التجاري وما يميزه من حرية ممنوحة سواء لأطراف النزاع أو للمحكم الدولي إنما كان السبب الأول الذي حذا بالدول النامية من التوجس خيفة منه وإدبارها عن اللجوء إلي في العقود التي تبرمها مع أحد أشخاص القانون الخاص. ولذك ما يبرره في منطق عدة فقهاء فالعلاقة الإقتصادية الغير المتوازنة القوى و القائمة بين طرفي العلاقة انما تدفع بالطرف الخاضع الي الركون الي القضاء الوطني دون التحكيم، عكس الطرف الأخر وذلك خشية من تأثير الإختلال الحاصل في القوى سواء السيادة أو الالاقتصادية علي استيقلالية المحكم الدولي خصوصا امام استقلالية هذا الاخر من أي ولاء لاي نظام قانوني. كما أن الطرف الأجنبي إنما يعد إقباله علي التحكيم نابع من عدم ثقته في القضاء الوطني للدولة الطرف في العقد. إن المحكم الدولي وأمام غياب قانون إختصاص إنما يبقي هو أهم عنصر شخصي في الخصومة التحكيمية، إذ سبق وبينا مدى استقلاليته من أي نظام قانون وطني وبينا كذلك ان ما للمحكم الدولي من سلطة تقديرية منحته إياها التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية. فالمحكم الدولي يبقي حرا في تطبيق القانون المحدد من قبل الأطراف من عدمه ما لمس فيه خرقا للنظام العام الخاصة إما بدولة الإبرام أو دولة التنفيذ أو دولة التحكيم . كما له حرية تحديد القانون الواجب التطبيق حال خلو العقد التحكيمي من ذلك ، كما له كامل الحرية في الإنفلات من قانون دولة مقر التحكيم وكثيرة هي قرائن حرية واستقلالية المحكم الدولي في النظام التحكيم التجاري،عربيةمـدى استقــلالـية المحـكم فـي التـحكيم التجاري الدوليمذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستيرتخصص قـانون أعمالThesis