لبديوي، زكرياءعيبش، وحيدلنكار، محمود2024-09-192024-09-192024http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2390من خلال دراستنا للموضوع ينشأ رهن المنقول بموجب عقد رضائي عن طريق تبادل الإيجاب والقبول الصادرين من الدائن المرتهن والمدين الراهن الذي يشترط ملكيته للمنقول المرهون باعتباره وسيلة ضمان وائتمان لدين مضمون، وتكمن القاعدة الأساسية في عقد رهن المنقول في نقل حيازته إلى الدائن المرتهن أو الغير الذي وقع الاتفاق عليه حتى يتمكن من استيفاء دينه من ثمن بيعه عن طريق حبسه والتنفيذ الجبري عليه. يقتضي رهن المنقول بنوعيه المادي والمعنوي باعتباره عقدا أن يكون مستوفي أركانه وشروطه، وعليه لا يصح أن يقع الرهن إلا على منقول مملوك للمدين الراهن باعتباره مدينا أو من كفيله العيني، وباعتبار الرهن من أعمال التصرف القائم بين النفع والضرر فلا يشترط أن تكون ملكيته معلقة على شرط قابل للإبطال كرهن منقول مملوكا للغير إلا إذا أجازه مالكه الأصلي، كما يجوز رهن المنقول المشاع بخلاف الرهن المستقبلي الذي يعتبر باطلا بطلان مطلق. وباعتبار أنه عقد ملزم لجانين فهو يخلف آثارا متقابلة بالنسبة للدائن المرتهن والمدين الراهن متى تسلم المرتهن أو الأجنبي المتفق عليه للمنقول المرهون، ويكون كل اتفاق يعفي الدائن المرتهن من التزاماته باطلا بطلانا مطلقا، والغاية من نقل الحيازة هي جعل الرهن نافذا في حق الغير مما يشترط فيه القيد ولو اعتبر عقدا رضائيا حتى يتمكن المرتهن من ممارسة حق الأفضلية، كما تمكن المرتهن من حبسه كضمان حتى يستوفي دينه بالتقدم على الدائنين العاديين و التاليين له في المرتبة من ثمن بيعه. أما فيما يخص عقد رهن المنقول في الحياة التجارية باعتباره عقد ضمان نتيجة مواجهة التاجر لعجز مالي وانعدام السيولة الكافية لممارسة تجارته مقابل ضمان عن طريق نقل الحيازة، غير أن هذا الرهن قد يخلف للمدين الراهن عدم الاستقرار في ممارسة تجارته نتيجة تسليمه للمنقول المرهون، مما أدى هذا إلى الخروج عن القاعدة العامة بتوقيع رهن التجاريعربيةالإطار القانوني لرهن المنقول في القانون الجزائريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون أعمالمذكرة ماستر