لقصير، محمدمناجلي، أحمد لمين2024-10-082024-10-082018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2571على ضوء مختلف ما بسطنا من عناصر ونحن بصدد البحث في موضوع الشكلية في عقود التبرعات، يمكننا أن نختم دراستنا بأهم النتائج التي توصلنا إليها، متبوعة بأهم ما يمكننا أن نوصي به استكمالا لبعض النقائص - في رأينا - وسدا لأي ثغرة تشريعية أو تطبيقية ممكنة وعليه انتهينا إلى ما يلي: أن الشكلية بصفة عامة تعد واحدة من أهم السبل التي انتهجها المشرع الجزائري على غرار نظرائه في حماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم، سواء المتعاقدين أو الغير. أن كلا من الوصية والهبة والوقف باعتبارها عقودا تبرعية تتميز بخصوصيتها وطابعها الخيري، ما يجعلها بحاجة لعناية خاصة اعتنى بها المشرع وخصها بأحكام شكلية خاصة تجعلها موضع ثقة وإقبال، وذلك احتراما لمقتضيات نفاذها وإثباتها. أن الكتابة بنوعيها تعد أول طرق الشكلية الواجبة في العقود، والتي تستتبع بالتسجيل والشهر لتتمة إجراءات الشكلية وضماناتها حتى تقوم كاملة منتجة لآثارها. أن الوصية من التصرفات القانونية الصادرة من جانب واحد، والناقلة للملكية، يقتضي نفاذها وإثباتها أن تحرر في محرر رسمي مشهر، حفاظا على حقوق الموصى له، وورثة الموصي ورغبة هذا الأخير. أن عقد الهبة هو عقد احتفائي ملزم لجانبين، تعد الكتابة الرسمية ركنا لانعقاده، ويعد الشهر إجراء ضروريا لنفاذه إذا كان واردا على عقار، بينما يكفي - في الأصل – الرضا وإتمام الحيازة إذا ما ورد على منقول. يثبت الوقف بكل من العقد العرفي والعقد الرسمي، والشهادة الرسمية لإثبات الملك الوقفي كوثيقة مستحدثة تدل على مدى العناية التي أولاها المشرع الجزائري بالأوقاف، ونرى صواب موقفه هذا. أن الوقف يخضع لعملية التسجيل، وإجراء الشهر العقاري، لكنه معفى من أداء حقوق التسجيل والشهر كاستثناء من المشرع لتقديره مدى أهمية هذا النوع من العقود. هذا وبعد أن أردفنا دراستنا - التي لا تخلو من النقائص - بأهم النتائج، تتاح لنا الفرصة لنلي ذلك ببعض الاقتراحات، والتي نرى أنها على قدر من الأهمية رغم تواضعها وقلتها. فكان أولى بالمشرع أن يعطي من الدقة والوضوح ما من شأنه أن يجلي الغموض عن أحكام الشكلية من جهة، وعن أحكام العقود التبرعية من جهة أخرى، وذلك لتسهيل عمل القضاة المنوط إليهم.عربيةالشكلية في عقود التبرعاتمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون أحوال شخصيةمذكرة ماستر