بوزيتونة ،لينةلنكار ،محمود2024-11-172024-11-172016http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3512إن الأصل في قانون العقوبات أنه: " لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون"، ومن ثم فإن هذه الشرعية تقتضي على القاضي أن لا يخلق جرائم أو يقرر عقوبات لم ينص عليها المشرع، وبالتالي لا يجوز لـه معاقبة المتهم إلا إذا كانت الواقعة التي ارتكبها تقع تماما تحت طائلة أحد نصوص التجريم. فمتى طرحت الواقعة على القاضي الجزائي طرحاً صحيحا واستقامت أمامه تعين عليه أن يفصل فيها بحكم يُرسي فيه حكم القانون، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال عملية اختيار الوصف الجزائي الصحيح. والحقيقة أن القاضي الجزائي لما يقوم بعملية اختيار الوصف الجزائــي للواقعة المعروضة أمامه تبدو أنها عملية في غاية السهولة من منظور أن الواقعة بحسب الأصل تخضع لوصف واحد، لكن هذا الأمر ليس على إطلاقه، ذلك أنه يمكن أن تخضع الواقعة الواحدة للتنازع عدة أوصاف بشأنها، ومن ثم يرجع هذا التنازع للسياسة الجنائية المتبناة ذلك أن المتتبع لهـا يجدها قد رصدت ظاهرة التضخم التشريعي التي باتت مستفحلة بشكل كبير، وذلك تزامنا مع مجموعة من الاضطرابات سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية...إلخ، أدت إلى إصدار نماذج سلوكية أحس المشرع بخطورتها وتهديدها للنظام العام فعمد إلى مواجهتها من خلال توسيع نطاق التجريم.عربيةإختيار الوصف الجزائيمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون جنائيمذكرة ماستر