جويمع، أكرمبلة، عليقروف، جمال2024-09-122024-09-122024http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2334بعد دراستنا لموضوع المستحدث في الخصومة الإدارية طبقا للقانون 22-13، عمدنا إلى شرح الخصومة الإدارية أمام قاضي أول درجة وما جاء فيها من جديد طبقا للقانون 22 13، كما تكلمنا عن اختصاصات المحاكم الإدارية ، ثم تطرقنا في الفصل الثاني إلى ما هو مستحدث في إجراءات الطعن أمام جهات الطعن الإدارية، حيث تم استحداث المحاكم الإدارية الاستئنافية سنة 2022 ، كما تحدثنا عن المستجد في إجراءات الطعن أمام مجلس الدولة طبقا للقانون 22-13 وطبقا للقوانين العضوية المعدلة للقانون العضوي 01-98 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وعلى إثر هذا وصلنا إلى أهم النتائج والتوصيات المتمثلة في: أولا-النتائج. 1- أن المشرع الجزائري قام بعصرنة قطاع العدالة وذلك عن طريق إدراج رفع الدعوى بطريقة إلكترونية. 2- كما تخلى المشرع الجزائري عن وجوبية التمثيل بمحامي أمام المحاكم الإدارية الابتدائية. 3- قام المشرع الجزائري باستحداث هيئات قضائية إدارية جديدة والمتمثلة في المحاكم الإدارية للاستئناف وهذا لتعزيز مبدأ التقاضي على درجتين. 4- نزع المشرع الجزائري الفصل في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية من اختصاص مجلس الدولة ومنحها لمحكمة الاستئناف للجزائر العاصمة. 5- أصبح مجلس الدولة كجة طعن للأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، وجهة استئناف للأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة.عربيةالمستحدث في الخصومة الإدارية طبقا للقانون 22-13مذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص دولة و مؤسساتمذكرة ماستر