قعباش، نورالهدىويشاوي، رقيةشعلال، نوال2024-06-092024-06-092020http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2006من خلال دراستنا هذه نخلص إلى أن المشرع الجزائري قد أولى طائفة الأحداث عناية خاصة بهم من خلال سنه لمجموعة من القواعد الإجرائية والضمانات التي أوجبت إتباعها واحترامها أثناء التعامل معه (خاصة منهم الحدث الجانح والمعرض لخطر معنوي أو لخطر الجنوح ) ، ومجمل هذه القواعد متحدة في تحقيق هـدف واحد وغاية واحدة وهي تحقيق الحماية تربية الحدث وتقويم سلوكه بقصد إعادة إدماجه في المجتمع بما يتماشى وخصوصية سنه وهشاشة تكوينه البدني والعقلي ، ويتجلى هذا بوضوح من خلال الحماية التشريعية المقررة للأحداث الجانحين من خلال قانون 15 12- الذي ينصرف إلى إقرار حماية بمصلحتين جديرتين بالحماية مصلحة المجتمع من جهة ممثلة في ضرورة قمع السلوكات التي من شأنها المساس باستقراره و نظامه ومصلحة الطفل من جهة ثانية ممثلة في ضرورة الأخذ بيده من الخطر لحاجته في الرعاية والمرافقة وبهذا يكون المشرع قد اهتدى إلى نقطة التوازن من خلال إفراد الطفل بضمانات خلال مرحلتي التحري والتحقيق آخذة بعين الاعتبار مصلحة الطفل دون تفريط في نفس الوقت بمصلحة المجتمع الذي قد يتأثر بالأفعال التي قد يأتها هذا الطفل والتي يكفي لحمايتها تقرير تدابير التهذيب والتوبيخ أو عقوبات مالية وسالبة للحرية بشكل مخففعربيةإجراءات التحري والتحقيق في قضايا الأحداث في ظل قانون 15-12مذكرة مكممة لنيل شهادة الماستر،تخصص: قانون جنائيمذكرة ماستر