بحري، يعقوببولبنان، إيادخليفي، أسماء2025-07-142025-07-142025-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4941يُعد مبدأ نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص أحد أهم المبادئ الراسخة في القانون المدني، إذ يُقر بأن آثار العقد لا تنصرف إلا إلى أطرافه، ولا تمتد إلى الغير، سواء كانوا خلفا عاما أم خاصا، أو دائنين أو أجانب عن العقد. ويستند هذا المبدأ إلى فكرة احترام الإرادة التعاقدية، والعدالة، والاستقرار في المعاملات القانونية. غير أن هذا الأثر ليس مطلقا، بل ترد عليه استثناءات قانونية واتفاقية تجيز في بعض الحالات انتقال آثار العقد إلى الغير كحالة الخلف العام الذي يخلف السلف في ذمته المالية، أو الخلف الخاص في العقود المتعلقة بالمال محل الحق، وكذلك في بعض صور حوالة الحق أو الدين، وحالات اشتراط النفع للغير. من هنا، فإن دراسة نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص تقتضي التمييز بين الأصل العام المتمثل في قصر أثر العقد على أطرافه، وبين الحالات الاستثنائية التي يترتب فيها الأثر على الغير تحقيقا للعدالة أو تنفيذا لالتزامات تعاقدية ذات طبيعة خاصة.عربيةنسبية أثر العقد من حيث الأشخاص في القانون المدني الجزائريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون الأعمالمذكرة ماستر