سجادي ،علاء الدينسيليني ،كريمة2024-11-052024-11-052016http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3260من الملاحظ أن المشرع الجزائري قد اكتفى بتحديد السلطة التي يتمتع بها ضابط الحالة المدنية دون تعريفه، كما أنه أعفى نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي من ممارسة وظيفتهم باعتبارهم ضباطا للحالة المدنية مما يبين بوضوح أن هذه الصفة تقتصر على رئيس المجلس الشعبي البلدي ورؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية، وتجعل هذه الصفة كل من الشخصين في نفس المركز القانوني في ما يتعلق بمسؤوليتهما عن أي إخلال بقاعدة من قواعد السلوك الذي يختلف فيها الجزاء باختلاف القاعدة المخل بها. فقد يتعلق الأمر بإخلال ضابط الحالة المدنية بقاعدة مدنية فتكون مسؤوليته مسؤولية تقصيرية ويلتزم بتحمل نتائج فعله الشخصي، كما أنه يشترك مع أي مفوض له في تحمل المسؤولية التقصيرية عن الأضرار الملحقة بالغير نتيجة أي تقصير أو خطأ أثناء ممارسة مهامه والمؤسسة على القواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني كما أن استثثار التنظيم القانوني للحالة المدنية في ترسيم وتحديد كل من اختصاصات والتزامات ضابط الحالة المدنية في ما يتعلق بوظيفة الحالة المدنية، تجعل من إمكانية قيام المسؤولية العقدية لضابط الحالة المدنية غير ممكنة. ويشترط لقيام المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية ثلاث شروط تتمثلا أساسا في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وهو ما يتيح للشخص المضرور الحق في اللجوء إلى القضاءعربيةمسؤولية ضابط الحالة المدنية في القانون الجزائريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون الأحوال الشخصيةمذكرة ماستر