بوعنيقة،عماررحماني،منصورعتيق ،نظيرة2024-10-222024-10-222013http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2941كما أباح الشارع الحكيم للزوج أن يوقع الطلاق إذا دعت الحاجة إليه أباح للزوجة أيضا حق الانفصال عن زوجها إن هي كرهته، ولم تطق العيش معه، لكن لا تستحق ذلك إلا عن طريق القضاء. فقد أجاز المشرع في المادة 54 من قانون الأحوال الشخصية الحق للزوجة في طلب الخلع بإرادتها المنفردة ودون موافقة الزوج بمقابل مالي، وذلك بنصها: يجوز للزوجة دون موافق الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي، إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم". وهذا بخلاف نص المادة 54 في القانون القديم 11/84 الذي يعتبر الخلع عقدا رضائيا بين الزوجين، كما أن الخلع في المذهب المالكي هو إزالة الضرر الواقع على الزوجة، فعندما تريد الخلاص من الحياة الزوجية التي لم تتحقق معها الغاية فعليها اللجوء إلى القضاء لطلب التفريق بينها وبين زوجها لقاء بدل تدفعه للزوج وفي حالة . عدم الاتفاق على المقابل يتدخل القاضي لتقديره بشرط أن لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم. كما أن المشرع الجزائري في قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 02/05 المؤرخ في 2005/02/27 اكتفى بمادة واحدة في مسألة الخلع تجيز للزوجة ودون موافقة الزوج حق اللجوء إلى القضاء لطلب الخلع.عربيةأحكام الخلع في التشريع الجزائري و الاجتهاد القضائيمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون الأحوال الشخصيةمذكرة ماستر