معوش، فتيحةعتيق، نظيرة2024-06-042024-06-042020http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1966الأسرة كمؤسسة إجتماعية يقتضي استقرارها وجود قائد يتولى إدارتها وتسير شؤونها، وقد أنيط الرجال بهذه الرئاسة دون النساء في إطار ما يصطلح عليه بالقوامة، وهي تكليف شرعي خص به الرجال لأسباب فطرية، والقوامة باعتبارها وسيلة تنظيمية إدارية تتطلب عوامل لنجاحها، هذه العوامل تكون من جانب الرجل ومن جانب المرأة أيضا، ورئاسة الأسرة أو القوامة كمبدأ مستمد من الشريعة الإسلامية كّرسه المشّرع الج ازئري في قانون الأسرة 11/48صراحة ضمن المواد 73و 74و 73قبل تعديله بموجب الأمر 50/50وضمنا بعد التعديل، وذلك من خلال الإبقاء على ضوابط القوامة رغم إلغاء النص عليها، وتتمثل هذه الضوابط في أداء الزوج لواجباته المادية والقيام بواجباته المعنوية. وقيام الزوج بواجباته اتجاه زوجته يقتضي حصوله على حقوقه والتي هي عبارة عن واجبات تقوم بها الزوجة رّكزنا في هذه الد ارسة على الحقوق المذكورة ضمن قانون الأسرة قبل التعديل وبعده، وتقتضي القوامة الزوجية أيضا تكريس مبدأ الشورى بين الزوجين في تسيير شؤون الأسرةعربيةحق القوامة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري.مذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص: قانون الأسرةمذكرة ماستر