بركوسية، أسماءشاوش، إكرامبشينة، سميحة2024-04-152024-04-152023http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/948يتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن براءة الاختراع تعتبر من أهم مسائل الملكية الصناعية التي أولتها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية عناية مميزة وإن كانت تختلف في جزئيات معينة، إلا أنها تشترك في المسائل العامة وتتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي، خاصة بعد الدور الذي أصبحت تلعبه براءات الاختراع في دفع الاستثمار وتشجيع روح الابتكار ونقل وتعميم التكنولوجيا الذي يخلق التوازن والمنفعة المشتركة بين المبدعين ومستخدمي المعرفة التكنولوجية. من أهم النتائج التي توصلنا من خلال د ارستنا للرهن الحيازي للحق الناتج عن تسليم براءة الاختراع في ضوء الأمر 30-30المتعلق ببراءة الاختراع هي: - يمكن لب ارءة الاخت ارع أن تكون محلا للرهن الحيازي باعتبارها حقا من الحقوق المالية لصاحبها. - أن الرهن الحيازي للحق الناتج عن تسليم براءة الاختراع هو تصرف يقوم به صاحب البراءة لضمان دين عليه أو من أجل الحصول على قرض بهدف استغلال اختراعه. غير أنه يقوم برهن الحق الناتج عن براءة الاختراع وليس براءة الاختراع في حد ذاتها لأن البراءة تبقى مسجله باسمه، في حين أن الحقوق الناتجة عنها تنتقل لدائنيه. -رهن الحق الناتج عن تسليم براءة الاختراع من العقود الشكلية حيث تعتبر الكتابة شرطا لإثباته، أما بخصوص التأشير به في السجل الخاص بالبراءات ونشره، فهما وسيلتان للإشهار والإعلام، من أجل نفاذ الرهن في مواجهة الغير. - يكون الرهن الحيازي للحق الناتج عن تسليم ب ارءة الاخت ارع تجاريا إن كان الدين المضمون بالرهن تجاريا، ويكون مدنيا إن كان الدين مدنيا، فتحديد طبيعة الرهن تتوقف على تحديد صفة الدين المضمون به يمكن رهن الحق الناتج عن تسليم براءة الاختراع تبعا لرهن المحل التجاري، كما يمكن رهنها بصفة مستقلة، مع ضرورة التأشير به في كلتا الحالتين في السجل الخاص ببراءات الاختراع. أما بالنسبة للنقائص التي تواجه موضوع دراستنا فتتمثل في: -أشار الأمر 30-30المتعلق ببراءة الاختراع إلى الرهن كتصرف يرد على براءة الاختراع، في حين أنه لم يقم بتحديد أحكامه ولم يعره العناية الكافية. -أحال المشرع الج ازئري كل ما يخص الرهن الحيازي لب ارءة الاخت ارع لأحكام الرهن الحيازي في القانون المدني والتجاري، في حين أن النصوص القانونية التي تنظم الرهن الحيازي تخص رهن المنقول المادي، فهي لا تتناسب مع الرهن الحيازي لب ارءة الاخت ارع والتي تعتبر منقولا معنويا. - عدم قيام المشرع بإد ارج الشروط اللازمة لانعقاد الرهن وأنواعه وكذا حقوق أط ارف العقد والت ازماتهم، وطرق انقضائه، في الأمر 30-30المتعلق ببراءة الاختراع، بل اكتفى بالنص على الشروط اللازمة لانعقاد كل التصرفات الواردة على براءة الاختراع بشكل صحيح. أمام القصور القانوني الذي شهده تنظيم التصرفات الواردة على براءة الاختراع وأبرزها موضوع د ارستنا "الرهن الحيازي لب ارءة الاخت ارع"، نقترح على المشرع الج ازئري إعادة النظر في الأمر 30-30المتعلق ببراءات الاختراع، لإضافة مواد قانونية تنظم كل ما يتعلق بالرهن الحيازي كأحد التصرفات التي لم يعرها الاهتمام اللازم، بخصوص شروطه، أنواعه، وكذلك الآثار المترتبة عنه. بالإضافة لتجنب الإحالة للقانون المدني والتجاري لأن الرهن المنصوص عليه في القانون المدني والتجاري يتعلق بالمنقولات المادية بينما ب ارءة الاخت ارع تصنف هي ضمن المنقولات المعنويةعربيةالرهن الحيازي للحق الناتج عن تسليم براءة الاختراعمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص: قانون أعمالمذكرة ماستر