بوطبزة، نسرينمسلم، الطاهر2024-10-092024-10-092018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2605أقر المشرع الجزائري مبدأ الرضائية كقاعدة عامة لإبرام التصرفات القانونية، حيث تعد الإرادة جوهر التصرف القانوني وأساسه وهذا نتيجة التطور الذي طرأ على القانون، حيث يترك القانون التعبير عن الإرادة لحرية الأطراف، وهذا معناه أن الرضا وحده كافي لإنشاء التصرف القانوني بغض النظر عن الطريقة التي يعبر بها الأفراد عن إرادتهم، إلا أن المشرع قرر أن يعبر عن هذه الإرادة بشكل معين في بعض التصرفات القانونية، وهذا يعتبر استثناء على مبدأ الرضائية في العقود وهو الأصل، وهذا ما يعرف بالتصرفات الشكلية. ومن بين التصرفات الشكلية التي فرض المشرع أن تخرج فيها الإرادة في شكل معین عقد الترخيص باستغلال العلامة التجارية. ومن خلال دراستي هذه توصلت إلى جملة من النتائج بخصوص الشكلية في عق الترخيص باستغلال العلامة التجارية المتمثلة في ما يلي: 1: الشكل هو المظهر الخارجي للتصرف القانوني فهو التعبير المادي للإرادة، وهو الكيفية التي يفرضها القانون للتعبير عن الإرادة بحيث أن العقد لا ينتج آثاره إذا لم يفرغ في الشكل المتطلب قانونا حيث يترتب على تخلفه عدم صحة التصرف. 2 يمكن أن يكون التعبير عن الإرادة في شكل معين إلا أن التصرف يبقى رضائيا كأن يكون الشكل اتفاقيا، أي وجوده نتيجة لاتفاق الأطراف، حيث لا يكون مفروضا للانعقاد وإنما للإثبات فقط. الشكل إلى حماية المصلحة العامة إلى جانب المصلحة الخاصة من خلال تحقيق العدالة وتسهيل مهمة القضاء، وحماية الأمن والائتمان، وحماية الملكية. 4 تتمثل أنواع الشكلية في الكتابة حيث يمكن أن تكون رسمية، أو عرفية، أو إلكترونية، كما يمكن أن تكون الكتابة للانعقاد أو للإثبات فقط، ومن أنواع الشكلية أيضا نجد التسجيل والقيد والشهر في ما يسمى بالشكلية غير المباشرة. 5 أورد المشرع الجزائري عقد الترخيص باستغلال العلامة التجارية في الأمر 03 - 06 المتعلق بالعلامة التجارية، وبين أنواع هذا الأخير، حيث يمكن أن تكون العلامة رخصة استغلال واحدة استئثارية أو غير استئثارية لكل أو لجزء من السلع والخدمات. 6 إلى جانب وجوب الشروط العامة لينعقد عقد الترخيص باستغلال العلامة التجارية يجب توافر شروط شكلية أيضا بعضها لصحة العقد وانعقاده وأخرى لنفاذه في مواجهة الغير. 7 نصت المادة 15 من قانون العلامات 03 - 06 على وجوب الكتابة والإمضاء لينعقد عقد الترخيص باستغلال العلامة التجارية تحت طائلة البطلان ولم تبين نوع الكتابة، ولكن بالرجوع إلى المادة 324 مكرر 1 يتبين لنا وجوب كتابة عقد الترخيص كتابة رسمية وإلا كان باطلا. 8: لابد تحت طائلة البطلان أن يتضمن عقد الترخيص في محتواه العلامة، ومدة الرخصة، والسلع والخدمات محل الرخصة، والإقليم الذي يمكن استعمال العلامة في مجاله ونوعية السلع المصنعة أو الخدمات المقدمة. 9: كما يجب قيد رخصة استغلال العلامة التجارية في سجل العلامات الذي تمسكه المصلحة المختصة وهذا طبقا للمادة 17 من الأمر 03 - 06 المتعلق بالعلامات، وتطبيقاعربيةالشكلية في عقد الترخيص بإستغلال العلامة التجارية في القانون الجزائريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون أعمالمذكرة ماستر