خشمون، لؤيبومالي، سيف الإسلامبوشامة، فائزة2026-06-212026-06-212026-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6057نتيجة لتصاعد حوادث المرور وما تخلّفه من أضرار جسمانية بالغة الخطورة على الضحايا وأسرهم، تدخل المشرع الجزائري بإصدار الأمر رقم 74-15 المعدّل والمتمم بالقانون رقم 88 31، الذي حول أساس التعويض من إثبات الخطأ إلى مجرد وقوع الضرر، فأصبح بإمكان كل متضرر المطالبة بحقه إما عبر التسوية الودية مع شركة التأمين أو باللجوء إلى القضاء، وفي الحالات التي يكون فيها المسؤول مجهولا أو غير مؤمن أو عاجزا ماليا يتدخل صندوق ضمان السيارات ليكون الملاذ الأخير الذي يضمن ألا تضيع كرامة الضحية دون جبرعربيةالتعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرورمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون أعمالمذكرة ماستر