الغير في القانون المدني

Abstract
يقضي مبدأ أثر نسبية العقد إمكانية تدخل الغير في تنفيذ العقد والآثار التي ينصرف فيها العقد إلى الغير، حيث توصلنا من خلال مركز الغير في تنفيذ العقد، إلى تحديد مفهوم الطرف وكذا تمييزه عن الخلف سواء كان عاما أو خاصا، وكذا تحديد الأثر الملزم للعقد بالنسبة للغير من خلال كل من العلاقة العقدية والمسؤولية العقدي. ولكن هناك استثناء على هذا المبدأ وهو انصراف أثر العقد إلى الغير ويظهر ذلك من خلال التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير. ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى أهم النتائج التالية: - أن القاعدة العامة في نص المادة 106من القانون المدني الجزائري والتي تقتضي بأن العقد شريعة المتعاقدين يعد مرجعا أساسيا لمبدأ القوة الملزمة للعقد. - إن انصراف أثر العقد إلى الخلف العام فيما يتعلق بانتقال الحقوق الشخصية، فأما الالتزامات فلا تنتقل إلى الخلف العام تطبيقا لقاعدة" لا تركة إلا بعد سداد الديون" كما أن العلاقة تكون بعد الموت وتتحقق عن طريق الميراث أو الوصية. - الاشتراط ذو أثر قانوني لا يمكن أن يرد على أثر مادي. - الغير هو الشخص الأجنبي عن العقد ولا تربطه أي علاقة بالمتعاقدين، وله مركز قانوني مثله مثل باقي الأطراف الموجودين في العلاقة العقدية. - اعتبر التعهد عن الغير تطبيقا لمبدأ نسبية أثر العقد فهو لا يلزم الغير بالعقد وإنما يلزم نفسه. - المشرع اعتبر الدائن ليس خلفا عاما ولا خلفا خاصا، وإنما هو من الغير حيث منح له مجموعة من الدعاوى ليمارسها من أجل حماية حقه في الضمان العام. - الغير له حرية قبول التعهد أو رفضه، فلا يترتب في ذمته أيالتزام عند الرفض فهو غير مسؤول عن هذا التعهد. - يجوز أن يكتسب الغير حقا وجده دون التزام في العقد ويكون ذلك عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير. - الاشتراط لمصلحة الغير ثنائي في تكوينه فهو يتكون من المشترط والمتعهد وثلاثي في آثاره فهو يندرج ضمن علاقة قانونية ثلاثية تتمثل في: علاقة المشترط بالمتعهد وعلاقة المشترط بالمنتفع وعلاقة المنتفع بالمتعهد. وبعد أن تناولنا أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا لهذا الموضوع سنتطرق إلى بعض التوصيات والاقتراحات وهي كالتالي: - صياغة نصوص قانونية إضافية لتنظيم الخلف العام فيما يتعلقبالميراث وبيان الحالات التي يكون فيها خلف عام أو من الغير. - أن على السلطات المختصة القيام بعمليات توعية في إطار العقود المتعلقة بالاشتراط لمصلحة الغير كالتأمين . - نقترح على المشرع الجزائري صياغة نصوص قانونية فيما يخص التعهد عن الغير من أجل توضيح أكثر لموضوع التعهد حتى لا يكون فراغ وغموض، ويكون موضوع القوة الملزمة للعقد من حيث الأشخاص أكثر وضوحا
Description
Keywords
Citation