مقرر التجاوز في مادة إبرام الصفقات العمومية
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال هذه الدراسة المتواضعة يتبين لنا ان الأحكام الجديدة للمرسوم الرئاسي
247/15جاءت بهدف تحسين الاجراءات المتبعة في مجال ابرام الصفقات
العمومية و التي يجب على المصلحة المتعاقدة اتباعها، حيث قام المشرع الجزائري
و كما تطرقنا اليه في الفصل الاول بتحديد آليات لإبرام الصفقات العمومية من اجل
تحقيق الصالح العام، تفاديا لخروج المصالح المتعاقدة من هذا الهدف، حيث ان
اساليب ابرام الصفقات العمومية حددها المرسوم على سبيل الحصر و المتمثلة في
طلب العروض كقاعدة عامة اضافة الى التراضي كاستثناء في ابرام الصفقات
العمومية.
فالمشروعية تبرر خضوع الصفقات العمومية لرقابة لجان الصفقات العمومية و هذا
ما تطرقنا اليه في الفصل الثاني، حيث تتحكم لجان الصفقات العمومية في مصير
الصفقة اما بتنفيذها او وقفها و ذلك من خلال منح التأشيرة او رفضها، كما تبرر
المصلحة العامة تجاوز السلطات المختصة لمقرر منح التأشيرة من طرف هذه
اللجان بموجب مقرر التجاوز لكن ضمن الضوابط و القيود القانونية و هذا ما نصت
عليه المادتين 200و 201من المرسوم ،247/15الا انه لا يجوز للسلطة المختصة
بإبرام الصفقات العمومية تجاوز مقرر رفض منح تأشيرة لجان الصفقات العمومية
مهما يكن من امر، الا بعد مرور اجل تسعين يوما( )90ابتداء من تاريخ تبليغ
رفض منح التأشيرة كما انه لا يمكن اتخاد مقرر التجاوز، الا في حالة عدم مطابقة
الاحكام التنظيمية دون التشريعية، كما يجب ان يصدر هذا المقرر بناء على تقرير
من المصلحة المتعاقدة و ان يكون مسببا و معللا و وجوبية اعلام الجهات المعنية