جرائم البورصة في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
قسم الحقوق
Abstract
لحماية المتعاملين في البورصة والمعلومات التي يتم التعامل بناء عليها أقر المشرع
الجزائري في جرائم السوق المالي ثلاث صور ذكرت في المادة 60 من المرسوم التشريعي 10-93 المعدل والمتمم بالقانون -03-04 والمتمثلة في جريمة العالم بأسرار الشركة التي يقوم بيها من يمتلك معلومة داخلية تحصل عليها بناءا على ووضيفته وجريمة نشر المعلومات الخاطئة والمضللة الناتجة عن إخلال بمبدأ الإفصاح والشفافية في نشر المعلومات وجريمة عرقلة السير المنتظم في البورصة وذلك من خلال كل المناورة تحدث من شأنها إحداث إخلال سير البورصة.
ولقمع هذه الممارسات الغير مشروعة أقر عقوبات يختص بها القضاء وآليات ردعية سابقة على المرحلة القضائية تتولها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، حيث اسند المشرع الجزائري إلى اللجنة مهمة البحث والتحري في هذه الجرائم، كما أعطى الجق لرئيسها التأسس كطرف مدني، فإختلفت العقوبات بين عقوبات جزائية سواء خاصة بالشخص الطبيعي سالبة للحرية أو سالبة لذمة المالية أو خاصة بالشخص المعنوي وعلاوة على هذه العقوبات الجزائية خص المشرع غرفة التأدبية التي تعتبر نظام تأدبي تابع للجنة وذلك بإصدراها لجزاءات تأدبية.