حماية الصوت الإنتخابي على ضوء الأمر21 -01

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يتبين لنا من خلال دراستنا لموضوع حماية الصوت الانتخابي على ضوء الأمر 21-01 المعدل والمتمم أن المشرع الجزائري سعى جاهدا في توفير مختلف الضمانات سواء كانت إدارية أو قضائية لحماية الصوت الانتخابي في جميع مراحل الاستحقاقات الانتخابية. على الرغم من احاطة المشرع الجزائري الصوت الانتخابي بجملة من الضمانات لحمايته إلا أنه أغفل عن بعض الأمور التي تفتح أبواب التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين. بناء على ما سبق استخلصنا النتائج التالية: تمكين الناخب من الاطلاع على القوائم الانتخابية ومنحه حق الاعتراض الإداري والطعن القضائي. منح المترشحين أو قوائم المترشحين حق الاعتراض على تشكيلة أعضاء مكتب التصويت إضافة الى تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في المنازعات المتعلقة بتشكيلة مكاتب التصويت والمنازعات المتعلقة بالنتائج المؤقتة للانتخابات المحلية وهذه ضمانة جديدة لم يكن منصوص عليها من قبل. - اسناد مهمة تحضير تنظيم وتسيير العملية الانتخابية والاستفتائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. - اسند المشرع الجزائري عملية الفرز المجموعة من الإجراءات والشروط تعتبر في حد ذاتها ضمانات جد مهمة لحماية الصوت الانتخابي خلال هذه العملية. - تولي المحكمة الدستورية الفصل في منازعات المتعلقة بالنتاج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء كما تتولى اعلان النتائج النهائية لها. منح حق الاعتراض على عمليات التصويت تارة للناخب وتارة حصرها في المترشح وقائمة المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا عن طريق تسجيل احتجاجاتهم في محضر الفرز داخل مكتب التصويت. ولتعزيز الحماية للصوت الانتخابي أكثر فأكثر في كل الاستحقاقات الانتخابية نقترح ما يلي: تحديد الشروط الواجب توفرها في الأعضاء الفارزين لضمان نزاهة عملية الفرز وحماية الصوت الانتخابي خلالها.
Description
Keywords
Citation