أثـر الخبرة فـي الإثبـات الجنائـي
dc.contributor.author | هاشمي، رفيقة | |
dc.contributor.author | تعباني، رجــــاء | |
dc.contributor.author | رحال، محمد الطاهر | |
dc.date.accessioned | 2024-06-09T08:06:51Z | |
dc.date.available | 2024-06-09T08:06:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | رغم الدور المهم الذي تلعبه الخبرة في مجال الإثبات الجنائي من خلال الكشف عن الحقيقة وأحيانا كثيرة تكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف خاصة فيما يتعلق بصدق حجية الأدلة العلمية في الإثبات بحكم التطور العلمي والتقني الذي رافقها، إلا أن ذلك يبقى غير كافي كونها غير قادرة على ترتيب أثر لها، ذلك أنها تخضع لسلطة القاضي التقديرية باعتباره الفاصل في الموضوع محل الخبرة. على الرغم من أنها وسيلة إثبات تنقل إلى الدعوى الجنائية دليلا يتعلق بإثبات الجريمة وإسنادها إلى فاعلها إلا أن المشرع أبقى هذه الوسيلة في نطاق سلطته التقديرية شأنها في ذلك شأن وسائل الإثبات الأخرى. إذن الخبرة في المواد الجنائية إحدى وسائل الإثبات المعروفة، كما أن القانون لم يجعل لها قوة ثبوتية خاصة، فتقرير الخبير مجرد عنصر من عناصر الإثبات فهو يخضع لسلطة القاضي التقديرية، بالرغم من أنه في حالات عديدة يسلم بما خلص إليه الخبير في تقريره و يبني حكمه على أساسه، لكن بالرغم من هذا يبقى القاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى و له السلطة في تقدير أي دليل يقدم أمامه أو أستخلصه من أوراق الدعوى أو بأي طريقة أخرى مشروعة حصل فيها عن الدليل، وبالتالي رغم الطرق العلمية التي تعتمدها الخبرة وأن الحقائق العلمية تفرض صحة النتائج المتوصل إليها على المنطق البشري، إلا أن المشرع لم يستثني الخبرة من السلطة التقديرية للقاضي. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2003 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية الحقوق و العلوم السياسية | |
dc.title | أثـر الخبرة فـي الإثبـات الجنائـي | |
dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
dc.title.alternative | تخصص قانون جنائي | |
dc.type | مذكرة ماستر |