قواعد توزيع الاختصاص بين هيئات القضاء الاداري

dc.contributor.authorحطري، منى
dc.contributor.authorغشير، لينة
dc.contributor.authorلقشيري، فاطمة الزهراء
dc.date.accessioned2024-03-14T11:18:25Z
dc.date.available2024-03-14T11:18:25Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractبعد دراسة موضوع قواعد توزيع الاختصاص بين هيئات القضاء الإداري ومن خلال الوقوف على اختصاص القضاء في إطار القواعد والمعاير التي تحكمه أن المشرع الجزائري اعتمد على المعيار العضوي كمعيار رئيسي القائم على أساس النظر إلى أطرف المنازعة الإدارية كما أقر خروجا عن هذه القاعدة العامة وأخذ بالمعيار المادي كمعيار استثنائي قائم على طبيعة النشاط بطرف النظر من أطرافه كما منح المشرع للمحاكم الإدارية (دعاوى المشروعية ودعاوى القضاء الكامل) على أن يختصر مجلس الدولة في دعاوى قضاء المشروعية أيضا مع إضافة جهة قضائية إدارية إلى الهرم القضائي للمحاكم الإدارية للاستئناف. مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية بموجب التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية والإدارية ،03/22كما نجد كذلك بموجب القانون 03/22مجلس الدولة لم يعد مؤهل للنظر والفصل في القضايا كدرجة أولى إذ هذا الاختصاص منح للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة، أما فيما يخص الاختصاص الاقليمي نجد المشرع الجزائري قد أخد بالقواعد العامة المطبقة في المنازعات العادية إلا أن هناك استثناءات وردت على هذه القاعدة وذلك لاعتبارات إدارية تفرضها نشاط الإدارة العامة. من خلال ما تقدم نستخلص النتائج التالية: - معيار توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية الإدارية معيار تشريعي من خلال تفصيل المشرع لقواعد الاختصاص وبالتالي أغلق الباب أمام الاجتهاد القضائي وعليه بلا اجتهاد مع صراحة النص. - إعتماد المشرع على المعيار العضوي كقاعدة عامة وهو موقف سار عليه من قبل في قانون الإجراءات المدنية الملغى وبقى على هذا المسار في التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.78 - عدم اكتفاء المشرع بالمعيار العضوي وطبق المعيار المادي مما أدى إلى توسيع نطلق اختصاص القضاء الإداري. - بموجب القانون 22/22المتضمن التقسيم القضائي نجد الهرم القضائي الإداري يحتوي على ثلاثة مستويات محكمة إدارية، محكمة إدارية للاستئناف، مجلس الدولة وهو بذلك ضمانة لعدالة موضوعية من أجل تحقيق الأمن القضائي لدى المتقاضين. - تعديل النصوص القانونية المرتبطة بالتقسيم القضائي في المادة الإدارية . - استحداث درجة ثانية من درجات التقاضي يغير بالضرورة اختصاصات المحاكم الإدارية ومجلس الدولة . - استحداث الإصلاح القضائي ستة محاكم استئنافية كدرجة ثانية وهو عدد مقبول جدا يحقق تقريب الإدارة من المواطن
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/359
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleقواعد توزيع الاختصاص بين هيئات القضاء الاداري
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
قواعد توزيع الاختصاص بين هيئاة القضاء الاداري-2.pdf
Size:
1.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: