إستفاء مبلغ السفتجة في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
على ضوء دراستنا لهذا الموضوع يمكن القول بأن تحصيل مبلغ السفتجة هو دفع
المبلغ المحدد فيها من قبل المسحوب عليه إلى الحامل الشرعي لها في ميعاد الاستحقاق، فإذا تم ذلك انقضى الالتزام الصرفي بالوفاء، أما إذا امتنع المسحوب عليه عن الدفع فيجوز للحامل الرجوع على الملتزمين بالسفتجة لمطالبتهم بالوفاء بقيمتها قبل انقضاء الالتزام الصرفي بالسقوط أو التقادم الصرفي.
لذا فقد تناولنا في بحثنا هذا فصلين، فمن خلال الفصل الأول عالجنا كيفية الوفاء بقيمة السفتجة، وما يحيط هذا الوفاء من ضمانات لحماية حق الحامل، وقسمناها إلى ضمانات عامة وأخرى خاصة.
حيث تتمثل الضمانات العامة في مقابل الوفاء، القبول التضامن الصرفي. في حين تتمثل الضمانات الخاصة في الضمان الاحتياطي، والتأمينات العينية.
بالإضافة إلى ذلك تطرقنا إلى أحكام الوفاء بالسفتجة ، حيث جعل المشرع ميعاد
الاستحقاق بيانا إلزاميا وحدد طرق تعيينه على سبيل الحصر كما حدد شروط صحة الوفاء، ونظم حق المعارضة بالنسبة للحامل ولوكيل التفليسة في حالة ضياع السفنجة، كما لجأ المشرع إلى الوفاء بطريق التدخل ضمانا للحامل للحصول على حقه.
هذا وتناولنا في الفصل الثاني، الامتناع عن الوفاء بمبلغ السفتجة، وتطرقنا إلى أحكامه، المتمثلة في الاحتجاج لعدم الوفاء والزاميته حتى يصل الحامل إلى حقه، بالإضافة إلى القيام بإخطار هذا الاحتجاج إلى الضامنين للسفتجة ، وبعد قيام الحامل بهذه الإجراءات يمكنه الرجوع على الملتزمين بالسفتجة لمطالبتهم بالوفاء.
بالإضافة إلى هذه الأحكام عالجنا انقضاء الالتزام الصرفي، سواء بسقوط حق الحامل في الرجوع على الملتزمين وذلك لإهماله القيام بالإجراءات القانونية في مواعيدها، أو
بتقادم الدعوى الصرفية بعد مرور مدة زمنية محددة ، وهي مدة قصيرة مقارنة مع مدة التقادم
المنصوص عليها في القانون المدني
ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع استنتجنا النتائج التالية:
إن تنظيم المشرع ت. ج. للسندات التجارية قد مس مسألة الوفاء، فنظم الضمانات المقررة لها، وجعل كل من مقابل الوفاء، القبول التضامن الصرفي ضمانات أصلية، وأجاز تخصیص ضمانات اتفاقية، لكن في اعتقادنا يعد القبول أهم هذه الضمانات لأن المسحوب عليه يصبح ملتزما أصليا بالوفاء بمجرد قبوله.
إن عملية الوفاء أحاطها المشرع بعناية خاصة، وأجاز أن تكون في موطن المسحوب عليه أو في مكان مختار، وإذا تعذر الوفاء الكلي، أمكن للحامل قبول الوفاء الجزئي (م 415 ف2 ق. ت. (ج)، ومباشرة الاحتجاج للحصول على بقية المبلغ.
وتوسيعا لإمكانية تحقيق الوفاء، سمح المشرع في المادتين 453 و 454 ق ت ج بأن
يتم الوفاء عن طريق التدخل حفاظا على حقوق الحامل ومنعا لمتابعة الملتزمين.
نظم المشرع كذلك حالة الامتناع عن الوفاء واستعمال إجراءات الرجوع الصرفي، ومن ثمة تطبيق أحكام المادة 600 ف 10 ق. إ. م. التي اعتبرت السفتجة سندا تنفيذيا بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين حيث يجوز التنفيذ الجبري بها دون حاجة إلى الدعوى الصرفية.
نظم المشرع الجزائري الرجوع الصرفي عن طريق القضاء، ومكن الحامل الشرعي للسند من القيام بعدة إجراءات للحصول على حقه كالحجز، اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، بعد قيام الحامل بالإجراءات القانونية المقررة في المواعيد المحددة.
كما تطرقنا في نهاية هذا البحث إلى انقضاء الالتزام الصرفي، وقد عمد المشرع الجزائري إلى تحديد أسبابه المتمثلة في الوفاء، أو السقوط أو التقادم، وتختلف مدة التقادم في القواعد العامة عن التقادم الصرفي، حيث تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية