ترتيب أصحاب الحق في الحضانة

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تتضمن خاتمة هذا البحث أهم وأبرز النتائج المتوصل إليها متبوعة ببعض التوصيات: الأصل أن حضانة الأولاد تكون للأبوين مجتمعين إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أما في حالة الافتراق فإن الأم أولى بها دون خلاف. إن ترتيب أصحاب الحق في الحضانة عبارة عن اجتهاد فقهي يختلف باختلاف نظرة كل فقيه لمصلحة المحضون وذلك بالاعتماد على تعريفات الحضانة وكذلك على الحديثين المتعلقين بهذا الموضوع. إن المشرع الجزائري قد أهمل تحديد شروط الحضانة بالرغم من أهميتها واكتفى بعبارة أهلا لذلك" من خلال نص المادة 2/62 من ق.أ فضبط هذه الشروط من شأنه أن يكون خطوة أساسية نحو تحديد معالم مصلحة المحضون بسهولة. إن الحضانة حق وواجب في ذات الوقت فهي حق للحاضن فإذا تنازلت الحاضنة عن الحضانة ورضي من يليها في استحقاق الحضانة بالحضانة وكان ذلك لا يضر بمصلحة الصغير فإنه يقبل تنازلها أما إذا لم يوجد غيرها أو وجد ولكن لا تتحقق معه مصلحة الصغير فإنها تجبر عليها لأن حق المحضون أقوى من حقها. إن تحديد أصحاب الحق في الحضانة وترتيبهم لم يرد النص عليه لا في الكتاب ولا في السنة باستثناء حديث عن أولوية الأم وحديث عن الخالة. إن ترتيب الحاضنين يعتمد على قوة القرابة مع الشفقة الداعيين إلى رعاية مصالح الطفل. إن الأصل في الحضانة أنها للنساء باستثناء الأب الذي اشترط فيه المالكية أن يكون له من يحضن من النساء، لكن المشرع الجزائري لم ينص على هذا الشرط ومن المحتمل أن لا يتوفر في الأب في بعض الحالات هذا الشرط، لذلك يستحسن التنصيص عليه خاصة إذا كان المحضون في السنوات الأولى من عمره. إن معظم المذاهب اعتمدت على التوسع في ترتيب الحاضنين حيث ذهبت بالحضانة إلى جل أقارب الصغير ذلك نظرا للظروف السائدة في ذلك الوقت حيث كانت العلاقات الأسرية من جهة الأم والأب قوية ومترابطة. وهذا التوسع تبناه المشرع المصري الذي ذهب بالحضانة بعيدا فقدم أخت الأم وخالاتها وعماتها وخالاته وعماته عليه، مع أن الأب أحن وأشفق على ولده منهن. إن الترتيب الذي اعتمدته التشريعات المغاربية كان مختصرا ومقتصرا خاصة عندما نصت على الأقربين درجة" و "الأقارب الأكثر أهلية" و"الغير" التي تركت فيها باب الاجتهاد للقاضي. إن ترتيب أصحاب الحق في الحضانة قائم على معيار أساسي وهو مصلحة المحضون وهذا المعيار لم يحدد بدقة، إذ إن قاعدة مصلحة المحضون عامة تقبل التوسع والتضييق حسب ظروف كل قضية، فيجد القاضي نفسه ملزم من جهة بالبحث عن مصلحة المحضون حتى يسند الحضانة للأجدر والأحق بها، ومن جهة أخرى يجد نفسه مجردا من كل الوسائل التي تمكنه من البحث والتحقق من توفر تلك المصلحة. إن ترتيب مستحقي الحضانة إجباري متى توافرت شروطها ولم تقتضي مصلحة المحضون بخلاف ذلك أما إذا لم تتوفر مصلحة المحضون فللقاضي اختيار الأصلح دون التقيد بالترتيب.
Description
Keywords
Citation