منازعــــات الإجــراءات الممهــدة للعملیـــة الإنتخابیـــة طبقـا للقانــون العضوي 16-10

Abstract
من خلال دراستنا لهذا الموضوع يمكننا القول بأن المشرع الجزائري نظم المنازعات الإنتخابية في مرحلتها التمهيدية في إطار الإصلاحات السياسية التي عرفتها البلاد، وأحاطها بجملة من الضمانات الدستورية والقانونية على إعتبار أن سلامة هذه الإجراءات وصحتها تؤدي حتما إلى سلامة العملية الإنتخابية. ولأن الإنتخابات تعد العملية الأكثر عرضة للتلاعب أسند المشرع المنازعات الإنتخابية في هذه المرحلة للقضاء بإعتباره سلطة مستقلة، من خلال الطعن في القرارات الصادرة عن الإدارة المتضمنة عدم التسجيل أو الشطب من القوائم الإنتخابية أو رفض الترشح أو رفض الإعتراض حول القائمة المؤطرة للعملية الإنتخابية، كما منح إختصاص الفصل في هذه المنازعات إلى القضاء الإداري بإستثناء مرحلة التسجيل والشطب فإن القضاء العادي هو المختص بالنظر في هذه المنازعة. ونظم القانون الإنتخابي ممارسة الحملة الإنتخابية من جميع جوانبها سواء الزمانية، المكانية والمالية بطريقة موضوعية لضمان سيرها وفقا لمبادئ الديمقراطية. كما إستحدث المشرع لجان وهيئات إنتخابية بموجب القانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الإنتخابات والممثلة في الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات ومهمتها مراقبة العملية الإنتخابية في مختلف مراحلها. وبناءا على ما سبق ذكره ، فقد خلصنا من خلال دراستنا إلى النتائج التالية: أولا: بالنسبة لعملية التسجيل والشطب. عملية التسجيل والشطب ليست عملية تلقائية. إسناد مهمة الإشراف على القوائم الإنتخابية إلى لجان إدارية بتشكيلة مختلطة تتسم بالحياد. - ألزم المشرع الإدارة بنشر وتعليق القوائم الإنتخابية قبل الإقتراع، ومنح الحق لكل مواطن ومترشح الإطلاع على القوائم الإنتخابية والحصول هلى نسخة منها وذلك لإضفاء الشفافية على القوائم الإنتخابية وهذا أمر إيجابي من خلال أحقيتهم في التظلم الإداري والطعن القضائي ثانيا : بالنسبة لتشكيل مراكز ومكاتب التصويت. - منح المشرع ضمانة نشر قوائم أعضاء مكتب التصويت وقابلها بحق الإعتراض والطعن القضائي في حالة عدم إحترامها لنص المادة 30 من القانون العضوي رقم 10-16 بالإضافة إلى غياب العنصر القضائي على تشكيلة الهيئة المؤطرة للعملية الإنتخابية. ثالثا : بالنسبة لعملية الترشح - تعسف الإدارة في منح المواطنين ممارسة حقهم في الترشح وذلك بانتهاكها للقوانين التي تضمن ممارسة هذا الحق. رابعا: بالنسبة للحملة الإنتخابية - للحملة الإنتخابية أهمية كبيرة في تحديد نتائج الإنتخابات، والتي بموجبها يحاول المترشحون الحصول على تأييد واستعطاف الناخبين ، وكونها تتسم بالتنافس الشديد فإنها تخرج أحيانا عن الضوابط التي حددها المشرع. - فرض رقابة على حسابات الحملة الإنتخابية بالنسبة للإنتخابات التشريعية والإنتخابات الرئاسية وعدم فرضها على الإنتخابات المحلية. خامسا: بالنسبة للمنازعات الإنتخابية - تشتت المنازعة الإنتخابية بين جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري ، حيث منح المشرع الاختصاص بالفصل في منازعات مرحلة التسجيل والشطب من القوائم الإنتخابية للقضاء العادي، بينما منازعات رفض الترشح وكذلك أعضاء مكاتب التصويت جعلها من إختصاص القضاء الإداري. المساس بمبدأ التقاضي على درجتين بإضفاء الطابع النهائي على قرارات المحاكم الإدارية وجعلها غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن.
Description
Keywords
Citation