جريمة التمييز
dc.contributor.author | بوحياصة، سلاف | |
dc.contributor.author | بوالقمح، يوسف | |
dc.date.accessioned | 2024-11-17T13:09:24Z | |
dc.date.available | 2024-11-17T13:09:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | من مجمل ما سبق بيانه يخلص القول أنه وبإعتبار المساواة و عدم التمييز من أهم الحقوق المرتبطة بكرامة الفرد و بإنسانيته ، فقد كانت من أهم الحقـــــــــوق التي نادت بها الإعلانات و الإتفاقيات الدولية التي تحظر التمييز ، و قد شكلت أهم حقوق تواترت النظم القانونية في الدول كافة على الإعتراف بها لما يشكله التمييز من خطر على الأمن والإستقرار والمتوقع حدوثه كردة فعل على الظلم المسل على الأفراد . و الجزائر بإعتبارها عضوا في المجتمع الدولي فقد انضمت الى معظـ هذه الإتفاقيات فكان لزاما عليها لتنفيذ التزاماتها الدولية أن تشرع في تجريم التمييز و محاربته . و قد تحقق ذلك و أوفت الجزائر بإلتزاماتها عن طريق تدخل المشرع الجزائري بسن القانون رقم 14-01 المؤرخ في 04 فيفري 2014 المعدل و المتمم لقانون العقوبات ، المتضمن لتجريم جديد هو جريمة التمييز . و قد جعل المشرع الجزائري لهذه الجريمة بعض الخصوصية تتجلى من خلال سياستي التجريم و العقاب اللتان رصدهما المشرع الجزائري لمكافحتها . فمن خلال السياسة التجريمية بين المشرع ماهية هذه الجريمة من حيث تحديد الأفعال التي تعتبر تمييزا ، و لم يكتف المشرع بتجريم فعل التمييز بل جرم التحريض عليه كذلك . كما قام بتحديد الأشخاص المعنيين بالتجريم ، حيث يأخذ الجاني في هذه الجريمة سواء كان فاعلا ماديا لها أو محرضا عليها صورتين ، قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا . كما تتجلى خصوصية هذه الجريمة كذلك من خلال السياسة العقابية المتمثلة في الجزاء الجنائي المتخذ الصورة العقوبة الجنحية ، حيث رصد المشرع للشخص الطبيعي عقوبات أصلية متمثلة في الحبس والغرامة ، و قرر للشخص المعنوي عقوبة أصلية تتمثل في الغرامة دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه . بالإضافة الى امكانية تطبيق عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات و بعد استعراض أهم ما تضمنه موضوع جريمة التمييز ، نبين أهم ما توصلنا اليه من نتائج : من خلال تعريف المشرع الجزائري للتمييز في المادة 295 مكرر 1 من قانون العقوبات يتبين بأنه قد حدد مفهوم جريمة التمييز في مجموعة أفعـــــــــال على وجه الحصر و هذا من أجل توضيح السلوك الإجرامي و ضبطه تيسيرا لفهم مضمون الجريمة و اجتنابا للتوسع في التفسير. بإنسانيته - محل جريمة التمييز هو الإنسان و غرضها هو حرمانه من الحقوق اللصيقة ، و هذا ما يؤكد خطورة هذا الفعل على الفرد و من ثم على المجتمع . الركن المادي لجريمة التمييز يستهدف مجموع السلوكات القائمة على أساس تمييزي و التي تشكل اعتداء على الإنسان من خلال حرمانه من حقوقه و حرياته الأساسية. الركن المعنوي لهذه الجريمة يقوم بتوافر قصد جنائي عام إضافة الى قصد جنائي خاص يتمثل في نية الإضرار بالمجني عليه عن طريق حرمانه من حقوقه و حرياته الأساسية . - المسؤولية الجزائية عن ارتكاب جريمة التمييز يتحملها كل من الشخص الطبيعي والمعنوي ، سواء كان فاعلا ماديا للجريمة أو محرضا عليها . | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3505 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
dc.title | جريمة التمييز | |
dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
dc.title.alternative | تخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية | |
dc.type | مذكرة ماستر |