جرائم النشر الماسة بالحياة الخاصة
Loading...
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع جرائم النشر الماسة بالحياة الخاصة یمكن القول أن
قانون الإعلام الجزائري قد جاء مكرسا لحریة الرأي والتعبیر المكفولة دستوریا، بحیث
بین المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها حریة الصحافة ومن جهة أخرى نلمس
الأهمیة الكبیرة التي أولاها المشرع الجزائري لشرف واعتبار الأشخاص وحرمة حیاتهم
الخاصة، فنجد أن المشرع حاول تحقیق التوازن بین حریة الصحافة وسلامة الأمن
والنظام العام، والحیاة الخاصة للأفراد، فمن خلاله فرض علیها قیودا، حتى لا
تتجاوز الحدود المشروعة لما تمثله من خطورة على حریة الأفراد والخروج عن تلك
القیود یشكل جریمة یعاقب علیها القانون، كما نلاحظ أن جل جرائم النشر الماسة
بالحیاة الخاصة تم النص علیها في قانون العقوبات والجزء الآخر ورد في قانون
الإعلام ،05/12فقانون الإعلام الجدید، و الذي كان محل هذه المذكرة ذهب إلى
تخفیض من عدد الجرائم من 24إلى 11جریمة، وقد حافظ علیه قانون العقوبات
الحالي في نصوص مختلفة، كما استبعد قانون الإعلام الجدید عقوبة الحبس على
الصحفیین واكتفى بعقوبة الغرامة، خاصة وأنه صدر في إطار الإصلاحات التي
وعدت بها رئاسة الجمهوریة خلال سنة ،2011وربما لجوء المشرع الجزائري إلى
التعدیل الأخیر لقانون الإعلام خطوة أولى من بین خطوات العدید من الدول التي
عمدت إلى إلغاء العقوبة السالبة للحریة، خاصة أن كل المنظمات الدولیة تنادي
بحریة التعبیر.
لكن بالرغم من أن المشرع أتى بجدید فیما یخص العقوبات السالبة للحریة،
إلا أنه لم یغیر شيء من الناحیة الواقعیة، إذ أن جرائم الصحافة والنشر تدخل ضمن
الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات، فالعقوبات السالبة للحریة لا تزال كما
هي وهذا ما خیب آمال الكثیر من الصحفیین. ولابد من القول أنه بدى جلیا لنا أن
قانون الإعلام الجدید وقانون العقوبات یفتقران إلى الانسجام في النصوص
التشریعیة، بحیث أنه لا یحققان سیاسة جزائیة، خاصة حیال الجرائم المرتكبة بواسطة
الصحافة المكتوبة، وذلك بمساءلة كل من مرتكبي الجرائم بقانونین بدلا من قانون
واحد