التطليق لعدم النفقة في قانون الأسرة الجزائري
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تبنى الحياة الزوجية على حقوق وواجبات متقابلة تحكمها السماحة واليسر منها النفقة
الزوجية إذ هي حق خالص للزوجة على زوجها وهي بما تحمله من معاني المودة والرحمة تمهد لحماية مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية ألا و هو حفظ النفس والمحافظة على حق البقاء ومراعاة لقيمة هذا الحق من جهة و رفعا لضرر عدم الإنفاق
على الزوجة من جهة ثانية فقد منح المشرع الجزائري للزوجة مكنة التفريق من بوابة التفريق القضائي باستعمال آلية التطليق لعدم الإنفاق تأسيسا على نص المادة 53 فقرة 1 من قانون الأسرة الجزائري، ومن هنا كان موضوع الدراسة حيث توصلنا لنتائج مهمة مرفقة بتوصيات أردناها لسد بعض النقائص التي نراها مؤثرة في موضوع التطليق لعدم
النفقة نوردها كالآتي:
النتائج:
1. إن مكنة التطليق لعدم الإنفاق هي أمر ،جوازي، تكون الزوجة فيه على الخيار لها استعماله من عدمه.
2. إن حق الزوجة في التطليق لعدم الإنفاق معلق على استيفاء شروط معينة حددتها المادة 53 فقرة 1 ق. أ. ج .
.3. إن عدم الإنفاق الذي تدعيه الزوجة قبل صدور الحكم بوجوب النفقة لا يعتد به في دعوى التطليق لعدمها.
4. إن يسر الزوجة يؤثر في تحديد مقدار النفقة الواجبة و بالنتيجة فإن حدود الإعسار قد تضيق و تتسع تبعا لحالها و حال زوجها و ظروف المعاش. 5. . إن المشرع الجزائري في قانون الأسرة لم يفرق بين الممتنع والمعسر رغم أن نصوص القانون المدني أدرجت النفقة الزوجية من الديون الممتازة التي يجوز الحجز عليها.
6. . أن المشرع الجزائري تبنى رأي الجمهور غير الحنفية ومن رأى برأيهم بجواز التفريق لعدم الإنفاق.