سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا المتواضعة لسلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات تبين لنا أن هذا الأخير، وإن كانت سلطته محدودة في تقدير بعض الأدلة بحيث لا يخرج عنها، إلا أن له حق المفاضلة في كثير من الأحيان بين دليل وآخر حيث تكون سلطته واسعة اتجاه أدلة أخرى، ورغم ما شهدناه من نقائص عند استقراء وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع إلا أنه يمكننا القول بأن المشرع الجزائري قد وفق إلى درجة ما بمنح القاضي المدني جانبا من السلطة في التقدير، سيما وأن القاضي أكثر احتكاكا بالدعوى وأطرافها مما يسمح بتحقيق أكبر قدر من العدالة، إلى جانب ذلك قيد هذا الأخير (القاضي) بحجية بعض الأدلة مما يحقق أهداف تشريعية ترمي إلى الحفاظ على ثبات الحقوق نظرا للقوة التي تختص بها تلك الأدلة في إثبات الوقائع والتصرفات القانونية. عليه واستنادا إلى دراسة هذا الموضوع نخلص إلى النتائج الآتية: أ: دور القاضي من أدلة الإثبات ذات الحجية الملزمة اليمين الحاسمة، الإقرار القضائي، الدليل الكتابي ) وبتوافر شروط كل دليل لا يتجاوز فحص الأدلة كما يقدمها الخصوم وتقديرها حسب الحجية التي يحددها القانون لكل دليل ، حيث لا يستطيع القاضي أن يكمل ما في أدلة الخصوم من نقص و لا أن يقضي بعلمه الشخصي ، ومرد ذلك تغليب حاجة استقرار المعاملات بين الناس. - المشرع الجزائري جعل سلطة القاضي المدني في تقديره لهذا النوع من الأدلة تبلغ حدها الأدنى وهو بذلك رسم طرقا محددة لإثبات الأوضاع المختلفة وجعل لكل منها قيمتها الثبوتية فليس للقاضي أن يتخذ طرقا أخرى أو يعطي لها قيمة غير التي حددها القانون. - الأدلة قد تفقد قيمتها الملزمة وتفسح المجال أمام إعمال القاضي لسلطته في تقدير حجيتها، ذلك أن فقدانها شرط من شروط صحتها يعرضها لهذه الإشكاليات باستثناء اليمين الحاسمة التي أوضح المشرع صراحة عدم قبول تكذيبها، وفي حال ثبت ذلك عن طريق حكم جنائي فليس أمام الطرف المتضرر إلا طلب التعويض إضافة إلى القرينة القانونية
Description
Keywords
Citation