الشكلية في التصرفات الواردة على العقار في التشريع الجزائري
dc.contributor.author | تومي، إسماعين | |
dc.contributor.author | بيـبش، رياض | |
dc.contributor.author | حاجي، كريمة | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T08:45:18Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T08:45:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | كان هدف المشرع من فرض الشكلية هو بسط رقابة الدولة على المعاملات العقارية وحماية المصلحة الخاصة للأفراد والمصلحة العامة للمجتمع . وتنقسم الشكلية إلى قسمين : شكلية مباشرة تتمثل في الرسمية، وشكلية غير مباشرة تتعلق بإجراءات التسجيل والشهر . ولما كانت الشكلية المباشرة غير كافية لنقل الملكية والحقوق العينية الأخرى قام المشرع باستحداث إج ارءات إضافية تتمثل في التسجيل والشهر . كما تقتضي الشكلية حضور ذوي الشأن إلى مكتب الضابط العمومي والتعبير عن إ اردتهم بكل حرية عن ما يريدون القيام به، فيقوم الضابط العمومي بتكييف م اردهم وفق التصرف القانوني المناسب، سواء كان بيعا،أو هبة،أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الأخرى . وبعد تسلم الوثائق المتعلقة بمحل التصرف والتأكد من هوية،وأهلية الأط ارف، والشهود، وتحديد طبيعة التصرف، وتقديم النصح لهم، وبعد التأكد من تطابق إرادتهم، وخلو الرضا من عيوب الإرادة، ووجود المحل، والسبب، وسلامتهما من حيث المشروعية وعدم مخالفتهما للنظام والآداب العامة، يقوم الضابط العمومي بإف ارغ هاته الإ اردة في نموذج العقد الرسمي المحدد قانونا مع مراعاة كل الشروط، وتضمن المحرر لكل البيانات والمعلومات التي تقتضيها قاعدة الرسمية . إن الشكلية وسيلة قانونية ترتكز على قاعدتين أساسيتين هما : قاعدة الرسمية وقاعدة الشهر لإحداث الأثر القانوني في التصرفات الواردة على العقار، بحيث أن قاعدة الرسمية يتولى مسؤوليتــها الموظـف العام أو الضابط العمومي،أو الشخص المكلف بخدمة عامة في حدود سلطته واختصاصه، وتتلخص مهمته في إضفاء الرسمية على العقد المتعلق بالتصرفات القانونية وخاصة ما ورد منها على العقار. وان قاعدة الشهر يتولى مسؤوليتها المحافظ العقاري في حدود ما تسمح به وظيفته، وتتمثل مهمته في إعلان التصرف وجعله معلوما للغير . حينها، وفقط يرتب التصرف القانوني أثره بانتقال ملكية العقار بين طرفي العقد. وعليه فقاعدة الرسمية وقاعدة الشهر هما بمثابة قطبي حلقة قانونية تحيط بالتصرف القانوني وتجعل الحق العيني على العقار متداولا في كنف الثقة والائتمان ,فلا رسمية بلا اثر شهر، ولا شهر بلا رسمية . ومن خلال دراسة موضوع الشكلية تم التوصل إلى النتائج التالية : - ان العقود العرفية الصادرة بعد تاريخ 1971/01/01لا تنقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية الأخرى . - تمتد حجية العقد الرسمي إلى كامل الت ارب الوطني عير انه لا يكفي لنقل الحق العيني على العقار، ويحتاج إلى إجراءات إضافية تتمثل في التسجيل والشهر. - يتمتع العقد الرسمي المشهر بقوة ثبوتية مطلقة إلا إنه لا يطهر التصرف . - طغيان الاجتهاد القضائي في تناول مسالة العقار على الاجتهاد التشريعي وأن قرار المحكمة العليا بعدم الاعتراف بالعقود العرفية لأفضل مثال، حتى ان اغلب الدراسات إن لم تكن جلها باتت تعتمد على القرارات القضائية في مسائل العقار أكثر مما تعتمد على النصوص التشريعي | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1161 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | قسم الحقوق | |
dc.title | الشكلية في التصرفات الواردة على العقار في التشريع الجزائري | |
dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
dc.title.alternative | تخصص:قانون الأعمال | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- الشكلية في التصرفات الواردة على العقار في التشريع الجزائري.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: