جـــرائم المخدرات في القانون الجزائري

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال هذا الطرح نخلص إلى أن القانون رقم 04 ـ 18 قد تبنى في تعريف المخدرات و المؤثرات العقلية و المفاهيم المتعلقة بهما و أيضا تصنيفهما ما جاء في الاتفاقيتان الدوليتان للمخدرات و المؤثرات العقلية، كما نجد بأن المشرع لم يدخل مصطلح الإحراز، وقد فعل حسنا وذلك لأن مصطلح الحيازة يتضمنه، كما قام بتشديد عقوبة التسليم وعرض المخدرات والمؤثرات العقلية عما كانت عليه سابقا، وقد أعطى وصفا واحدا للمحل وهو توفيره، وعدم تحديد معناه بالضبط كما فعل المشرع المصري مما اكتنفه من غموض وعموم، كما ساوى المشرع في تسهيل الاستعمال غير المشروع للغير بين المحل المعد بعيدا عن الجمهور والمحل المخصص و المستعمل من قبل الجمهور، ونص أيضا على حالة واحدة فيما يتعلق بدفع الغير للاستعمال غير المشروع للمادة المخدرة وهي الغش والمتمثلة في وضع المخدرات أو المؤثرات العقلية في مواد غذائية أو مشروبات دون علم المستهلك، كما استحدث جرائم جديدة و المتمثلة في عرقلة الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم المخولة لهم بموجب أحكام القانون، صناعة ونقل وتوزيع سلائف وتجهيزات ومعدات لاستعمالها في إنتاج أو صناعة المخدرات أو المؤثرات العقلية، و جاء ذلك متماشيا مع اتفاقية فيينا لسنة 1988، كما اعتمد المشرع على المادة 53 من قانون العقوبات والتي طرا عليها تعديل فيما بعد، وعدل من أحكام ظروف التخفيف وافرد عقوبة خاصة للشخص المعنوي تختلف عن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات . أما فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية نلاحظ بان المشرع قد أحال ترتيب جميع النباتات المصنفة كمخدرات أو سلائف على التنظيم في شكل قرار يصدره وزير الصحة كما تم تنظيم كيفية منح الترخيص في التعامل في المواد المخدرة بمرسوم تنفيذي صدر بتاريخ 30/07/2007 وتوسع أيضا في منح صفة الضبطية القضائية للمهندسين الزراعيين و مفتشي الصيدلة المؤهلين و كذلك في الاختصاص المحلي ليمتد إلى كامل القطر الوطني.
Description
Keywords
Citation