الحماية الجنائية للجنين

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
على ضوء الدراسات المقدمة، تبين لنا أن موضوع الحماية الجنائية للجنين من المواضيع القانونية الأكثر تعقيدا في الوقت الحاضر، خاصة مع التطورات العلمية والممارسات الطبية الحديثة الواقعة على الجنين الذي يعتبر ذو حرمة كاملة توجب له الحماية، فالجنين يوجد بمجرد حصول الإخصاب وإنه ينمو شيئا فشيئا ويتطور النمو من حال إلى أخر إلى أن يكتمل، فمتى ثبت وجود الجنين في رحم أمه حتى لو كان في أيامه الأولى، فإن القوانين العربية والفقه الإسلامي يوجبون حمايته، وذلك بتجريم أي اعتداء على حياته، بغض النظر إن كان الجاني أمه أو أباه أو الغير، وأيا كانت الوسيلة المستخدمة في الاعتداء على حياته، كما أن القوانين العربية قد جرمت كل دعاية يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائل الإجهاض، كما جرمت وعاقبت كل من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض، أو سهل استعمالها بأي طريقة كانت وذلك خشية تعريض حياة الجنين للخطر. ولم يجز الفقه الإسلامي والقوانين العربية الإجهاض إلا لأسباب علاجية أو للضرورة، وهذا بخلاف الإجهاض لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو أخلاقية، فلا يمكن أن تبرر الإجهاض. هذا وذهبت بعض القوانين العربية حسب ما سبق بيانه إلى جعل الإجهاض لدفع العار سببا مخففا لعقوبة الإجهاض، وهذا بخلاف ما سار عليه الفقه الإسلامي ومعظم القوانين العربية في عدم الاعتداد بهذا السبب في تخفيف العقوبة. وتقتصر الحماية التي يجيزها القانون على حق الجنين في الحياة، أي التي تؤدي الى قتل الجنين وإغفاله الحماية الواقعة لحق الجنين في النمو الطبيعي، أي الاعتداءات التي تؤدي إلى تشوه الجنين. التلقيح الاصطناعي يعد من قبيل الضرورة التي تجيز إجراء هذه العملية، وهو وسيلة علاجية للتخلص من العقم وهو أمر جائز ، بشروط محددة أوردها الفقه الإسلامي والمشرع الجزائري وهي أن يكون الزواج شرعيا ، برضا الزوجين وأثناء حياتهما، وأن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما، ولا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة.
Description
Keywords
Citation