آثار الفساد والبطلان على عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
: قسم المشرع الجزائري الزواج غير الصحيح إلى فاسد أو باطل متأثرا بالمذهب الحنفي في ذلك. و تناول أحكامه في الفصل الثالث من الكتاب الأول من قانون الأسرة تحت عنوان النكاح الفاسد والباطل > في المواد من 32 إلى 35.
لم يتطرق المشرع في مواد قانون الأسرة إلى تعريف الزواج الباطل والفاسد، وأقتصر على ذكر حالاتهما والآثار المترتبة عليهما.
إن عقد الزواج في قانون الأسرة قائم على ركن واحد، وهو الرضا المعبر عنه بالصيغة إيجابا وقبولا، وشروط صحة تتمثل في الصداق و الولي والشهود و انعدام المواقع الشرعية للزواج ، و هذا على خلاف فقهاء الشريعة اللذين يختلفون في تحديد الأركان .
يترتب على تخلف أو اختلال ركن الرضاء أو الزواج بإحدى المحرمات، أو اشتمال العقد على شرط ينافيه بطلان الزواج. أما إذا تخلف شرط الصداق أو الولي أو الشهود أو تم
التعدد بدون رخصة فيكون مصيره الفساد، فيفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده.
الزواج الباطل غير منعقد فهو معدوم وليس له وجود ولا يصحح، ولا يسري عليه التقادم ولا ينتج آثار الزواج الصحيح فيفسخ قبل الدخول وبعده ، غير أنه تترتب على واقعة الدخول بإحدى المحارم ثبوت النسب ووجوب الإستبراء .
أما الزواج الفاسد فهو منعقد وله وجود في نظر القانون، يفسخ قبل الدخول ويثبت ويصحح بعد الدخول، وتنتج عليه آثار الزواج الصحيح كالمهر، وثبوت النسب، وحرمة
المصاهرة والعدة