النظام القانوني لعمليات القطر
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
ذهبت هذه الدراسة إلى واحدة من القضايا التي لا تقل أهمية عن مختلف الإشكاليات التي تعتري مجال الأمن والسلامة البحرية، بحيث لامست موضوع "النظام القانوني لعملية القطر" والمنصوص عليه في ق.ب. ج بموجب المواد 860 وما يليها حتى المادة 870، والمرسوم التنفيذي رقم 02-01 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات قطر السفن. بعد هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج وهي كالتالي:
1. القطر عملية لا غنى عنها في الملاحة البحرية سواء داخل الموانئ أو في أعالي البحار ، أو في الممرات والقنوات، وتنظم عملية القطر وفق عقد يسمى بعقد القطر، حيث يجمع هذا الأخير بين سفينتين قاطرة ومقطورة، تكون ملكية كل منها لشخصين مختلفين وإلا لا يعد عقد قطر بحري، حيث مضمون هذا العقد أن تقوم القاطرة بجر السفينة
المقطورة في البحر أو دفعها من مكان إلى آخر متفق عليه مقابل أجر معلوم. 2. ينفرد عقد القطر بعدة خصائص تميزه عن غيره من العقود، فهو عقد رضائي، ملزم لجانبين، فوري الأثر، تجاري، ويُعد من عقود المعاوضة التي تنتمي إلى القانون الخاص، ويُكيف قانونًا كعقد مقاولة (إجارة عمل)، نظراً لملاءمة هذا التكييف للنصوص المنظمة له، مما يمنحه طبيعة مستقلة وأحكاماً خاصة تتوافق مع خصوصية تنفيذه، ولا يعد من عقود النقل رغم بعض التشابه، إذ نظم المشرع كل منهما في باب مستقل، كما أن عقد القطر لا يندرج ضمن عقد العمل لتعارضه مع نظامه القانوني، ولا يمكن تكييفه في إطار نظرية الاستئجار نظراً لعدم اكتمال معالمها، كما يمكن الاشارة إلى أن عقد القطر عقد مراسلة لأنه يحتوي على جميع خصائص هذا النوع من العقد . 3. اختلاف عقود القطر وعقود الارشاد كون هذا الأخير يعتبر إلزامي وهدفه تقديم الارشادات والتوجيهات للسفينة الأخرى، أما القطر اختياري وهدفه الاستعانة بالقوة المحركة ولا بد أن كلاهما يشتركان في أن كلاهما يساهمان في المحافظة على السفينة