مشروعية أدلة الإثبات الجنائية

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نزيل اللبس و الغموض الذي يحيط بمفهوم مشروعية أدلة الإثبات أو بمعنى أدق الإجابة على السؤال الذي طرحناه في أول الدراسة و المتعلق بالحالات التي يفقد فيها دليل الإثبات الجنائي مشروعيته، حيث أنه و كما سبقت الإشارة فإنه ليس من السهل تحديد مفهوم المشروعية لأن هذا المصطلح يبقى دائما متغيرا و نسبيا، و يأتي من منطلقات مختلفة ومتعددة. وانطلاقا من ذلك قمنا بالتعرض لأهم الأدلة بالدراسة، قصد معرفة الحالات التي تفقد فيها هذه الأدلة مشروعيتها، فوجدنا من خلال دراستنا للأدلة التقليدية أنها تتلخص في مراعاة الضمانات و الضوابط الخاصة بكل دليل بالإضافة إلى تقصي إجراءات النزاهة في التحقيق و المبادئ العامة للقانون، حيث رتب المشرع البطلان في حال عدم مراعاتها، و قد أخد المشرع الجزائري بمذهبي البطلان القانوني والذاتي معا، فنص صراحة على مراعاة بعض الإجراءات تحت طائلة البطلان، مستمدا ذلك من المبدأ العام أنه لا بطلان بغير نص، كما نص صراحة على عدم مشروعية بعض القنوات في الإثبات حيث قرر عقوبة مؤدي شهادة الزور و اليمين الكاذبة، كما قرر أيضا عقوبة مزوري المحررات و الخبرة و إلى غير ذلك من الشهادات و الأوراق. و في سياق آخر ترك تقرير حالات البطلان الأخرى التي قد تلحق بعض الأدلة، أو إجراءات الحصول عليها للقضاء، في إطار مراقبة المخالفات التي تتعرض لها القواعد الإجرائية الجوهرية و المتعلقة إما بحقوق الدفاع، أو بقواعد التنظيم القضائي و هو ما يبين دور القاضي الجنائي و سلطاته الواسعة التي كفلها له القانون و المستمد من مبدأ الاقتناع الذاتي، و هو ما تبين فعلا من اجتهاد المحكمة العليا، و في هذا الإطار و على سبيل المثال، فإن المتمعن والمتفحص لقانون الإجراءات الجزائية لا يجد فيه نصا يتكلم عن جوهرية يمين الشاهد مرتبا بذلك البطلان على فقدانها من عدمه، إلا أن المحكمة العليا في قرار له ا نصت صراحة على اعتبار إجراءات أداء الشهود لليمين إجراءات جوهرية، يتعين احترامها تحت طائلة البطلان و عليه فيجب استبعاد الشهادة التي أديت بدون حلف اليمين وعدم التعويل عليها لعدم مشروعيتها.
Description
Keywords
Citation