النظام القانوني لسلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية
Loading...
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا للنظام القانوني لسلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية في ظل
القانون رقم , 04-18يتضح أن المشرع الجزائري قد قام بتكريس مجموعة من القواعد
لضبط القطاع , سواء من جانب الأحكام المتعلقة بالتكييف القانوني لهذه الهيئة , أو من
جانب صلاحياتها , إلا أن فيه بعض من النقائص , وذلك مقارنة بالقانون رقم 03-2000
الملغى, حيث خلصنا إلى مجموعة من النتائج و التوصيات نوجزها فيما يلي .
أولا : النتائج
-1المحاسن
- تكريس المشرع الجزائري لضمانة العهدة بالنسبة لأعضاء مجلس سلطة
ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية , و التي حددها المشرع بثلاثة )(3
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
- التخلص من الاستشارة الاختيارية وتعميم الاستشارة الوجوبية للوزير المكلف
بالبريد و الاتصالات الإلكترونية .
- توسيع نطاق الاختصاص التحكيمي , بعدما كان محصور في النزاعات
المتعلقة بالتوصيل البيني فقط .
- تحديد صلاحياتها الرقابية بصفة أدق .
- ذكر العقوبات المتعلقة بمخالفة النصوص القانونية الصادرة عن سلطة ضبط
البريد و الاتصالات الإلكترونية .
بالرغم من ذلك فقد أغفل المشرع الجزائري في القانون رقم 04-18عدة مسائل
جوهرية تعد من النقائص , و التي سوف نقوم بذكرها , كما وضعنا بعض من الاقتراحات
التي قد تساعد في ضبط و كذا تطور و مسايرة التحولات الدولية في مجال البريد و
الاتصالات الإلكترونية .
-2العيوب
- حيث احتفظ المشرع الجزائري بنفس الوصف لسلطة ضبط البريد و
الاتصالات الإلكترونية باعتبارها سلطة ضبط مستقلة , أي أنه لم يفصل صراحة في الطبيعة
الإدارية للسلطة , بمعنى هل يمكن اعتبارها سلطة إدارية مستقلة أم لا ؟
- أبقى المشرع الجزائري على نسبية استقلالية سلطة ضبط البريد و الاتصالات
الإلكترونية , سواء في الجانب العضوي أو الوظيفي لهذه السلطة .
- عدم اشتراط توفر كفاءات معينة بشكل دقيق في نص القانون لدى أعضاء
مجلس سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية .
- رجوع تعيين أعضاء سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية إلى السلطة
التنفيذية , و عدم إشراك الجهات الأخرى في تعيين أو اقتراح أعضاء سلطة الضبط .
- لم ينص المشرع على إجراء الامتناع في القانون المتعلق بسلطة ضبط البريد
والاتصالات الإلكترونية .
- اعتماد سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية على الميزانية الإضافية للدولة
لتمكينها من القيام بمهامها .
- إخضاع سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية للمراقبة المالية للدولة , رغم
الاعتراف لها بالاستقلال المالي .
- تدخل السلطة التنفيذية في منح الترخيص , و التي تكون موضع مرسوم تنفيذي .
- حصر المشرع مجال الاختصاص التحكيمي لسلطة ضبط في النزاعات المتعلقة
بالتوصيل البيني و النفاد و تقاسم المنشآت و التجوال الوطني .
- عدم تحديد المخالفات التي تصدرها سلطة الضبط بشكل دقيق مما يؤدي إلى تعسف
سلطة الضبط مما يشكل خرق للمحاكمة العادلة .
ثانيا : التوصيات
- منح الاستقلالية لسلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية بمفهومها
الحقيقي وابعادها عن مختلف الضغوطات من قبل السلطة التنفيذية .
- تحديد أعضاء سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية بصفة أدق لما
يجسده ذلك من توفير طمأنينة لهم.
- منح سلطة تعيين أعضاء سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية لجهات
متعددة مثل السلطة التشريعية و التنفيذية.
- تعزيز الاستقلال المالي لسلطة الضبط من أجل عدم تلقي أي إعانات من
إضافية من الخزينة العمومية .
- التوسيع أكثر من اختصاص سلطة الضبط في مجال تسوية النزاعات .
- ذكر الاختصاص القمعي ضمن مهام سلطة ضبط البريد و الاتصالات
الإلكترونية.
- تحديد المخالفات التي تصدرها سلطة الضبط بصفة دقيقة