مسؤولية مقاول المناولة.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
إن تطور ميدان النقل البحري وزيادة المبادلات التجارية نتيجة لتبني معظم دول العالم، المنهج الاقتصادي الجديد (الليبرالي)توجب إدراج أشخاص بريون مؤهلون وذوي كفاءة، إضافة الى الأشخاص البحريون في عملية النقل البحري واللذين يتولون العمليات التي تتوسط كل من عملية تسليم واستلام البضائع، ذلك لتفادي العراقيل التي يواجهها غالبا أطراف عقد النقل البحري. واستنادا الى المواد ،912 915 916 من القانون البحري الجزائري، الصادر بموجب الأمر رقم 80-76 المعدل والمتمم بالقانون رقم 98/05 لسنة 1998، بالإضافة الى الاتفاقيات الدولية أهمها : اتفاقية بروكسل (1924) لسندات الشحن التي صادقت عليها الجزائر في 1964، وما اخذ من اتفاقية هامبورغ (1978) لتعديل القانون البحري، حتى وان لم تصادق عليها الجزائر. رغبتا منها في مواكبة تطورات ميدان الملاحة البحرية وكحماية لناقليها ومقاوليها حتى تتفادى ازدواجية القوانين، وبالرجوع الى الباب الخامس المعنون بـ: النشاطات المينائية نجد المشرع الجزائري قد تناول عقد المناولة او بالأحرى مهام مقاول المناولة دون تولية عناية للعقد ذاته. ومن أهم النقاط التي استنبطناها في بحثنا ما يلي: أن محل عقد المقاولة هي مجموعة الأعمال المادية والقانونية التي يباشرها المقاول، وتعتبر من أهم التزاماته التي تنشأ عن العقد الذي يبرمه مع طالب المناولة والذي يكون ملزما للطرفين وان أهم التزامات المتعاقدين معه هي أداء الأجرة، وصولا الى إبراز أن كل ضرر قد يلحق بالبضاعة تقوم على أساسه المسؤولية المطلقة لمقاول المناولة مما استوجب التطرق الى شروط وأسباب قيام هذه الأخيرة وكذا الأسباب الاتفاقية والقانونية لإعفائه منها. حتى لا يثقل كاهل المقاولين بالتعويضات التي غالبا ما تكون باهضه والتي تكون السبب الرئيسي للنفور من هذه المهنة وضع المشرع مبدأ تحديد المسؤولية الذي سعينا لتوضيحه في الفصل الثاني من بحثنا وأهم ما جاء، هو أن سندات الشحن تحتوي شروط تحقق مصلحة الطرفين في عقد النقل البحري وكذا تتضمن لتحديد المسؤولية عن الاضرار الواقعة خلال مرحلة المناولة، تابعي المقاول لهم كذلك حق تحديد مسؤوليتهم في حالة حدوث الخطأ
Description
Keywords
Citation