مشروعية الصوت والصورة في إثبات الجريمة

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يعد موضوع دراستنا تحت عنوان دليل بصمة الصوت و الصورة في إثبات الجريمة من اهم المواضيع في القانون الجنائي، لمايشكله هذا الموضوع من مساس بحرية الفرد وحرمة حياته الخاصة، فالتطور العلمي الهائل الدي شهده عالمنا المعاصر ، ومانتج عنه من وسائل علمية حديثة تتيح للمجرم الاستعانة بها في سبيل أداء أفضل لمشروعها لإجرامي ، فإنه بالمقابل لا مانع أن يستعين رجال الأمن والقانون بجميع معطيات العلوم الحديثة لمقاومة انتهاج هذا النوع من الإجرام الحديث. ولعل الهدف الرئيسي من استعمال الوسائل والأساليب العلمية الحديثة في البحث والتحري عن الجرائم والتحقيق بشأنها هو تسهيل مهمة الكشـــف عن الجنــــــاة والوصــــول إلى الحقيقة القضائية، لذلك اعتمدنا في إعدادهذه الدراسةعلى إثبات القيمةالإثباتية لدليل بصمة الصوت والصورة في إثبات الجريمة ، وخلصنا إلى أن هذه المراقبة غيرمشروعة بحسب الأصلا العام ,وهي جائزة استثناءا لكن بشرط مراعاة حقوق وحريات الأفراد الخاصة والضمانات القانونية المنصوص عليها قانونيا ودستوريا ، إضافة إلى جعلها تحت مراقبة واش ارف القضاء، وكان بيان مدى مشروعية التسجيل الصوتي والتقاط الصور حيث تبين لنا عدم جواز تسجيل الأحاديث الخاصة في مكان خاص أو عام، بينما يحظر التقاط الصور خفية في مكان خاص فقط،وجواز ذلك في مكان عام. إلحاقا لما سبق ومن خلال موضوع دراستنا إرتأينا إلى تحديد ملخص على شكل نقاط نذكرهم كما يلي : - مواكبة المشرع الجزائري للتطور التكنولوجي بحكم أن الصورة والصوت تعد من التقنيات الحديثة . - حرص الدستور الجزائري على حفظ وصيانة الحريات الفردية الشخصية من خلال المادة : 303من ق ع ج. - وضع إستثناء بهذا الحق بناءا على نص المادة : 65مكرر 05ق .إ. ج من خلال تحديد جرائم دون غيرها بالرغم أن هذا الاستثناء في حد ذاته يعد انتهاك للخصوصية . - كذلك بالنسبة للقانون 04-09المؤرخ في 05أوت 2009المتعلق بتكنولوجيا الاعلام والاتصال الذي سمح بعمليات المراقبة الالكترونية من أجل إستخلاص وجمع الأدلة الإلكترونية الرقمية كأسلوب وقائي لمنع وقوع جرائم محددة وعلى سبيل الحصر . - التسجيلات للوقائع التي تجري في المكان الخاص بواسطة التصوير الفوتوغرافي والفيديو تقع مطابقة للأحكام القانون و الدليل المتحصل منها غير مشروع . - المادة : 303من ق.ع.ج تعمل على حماية الحق في الخصوصية للشخص الطبيعي مغفلة الشخص المعنوي أو المنشآت الحساسة سينا ذات الطابع الأمني
Description
Keywords
Citation