النظام القانوني للملكية الشائعة في التشريع الجزائري

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن القارئ لموضوع بحثنا الموسوم بعنوان «الملكية الشائعة في النظام القانوني الجزائري» يجد أنه يكتسي أهمية كبيرة في المجال القانوني، وتتجلى هذه الأهمية على المستويين النظري والعملي، أما المشرع الجزائري فقد نظمها في التقنين المدني من خلال نصوص المواد من 317إلى 347وعرفها في المادة 317منه بقوله «إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا وكانت حصة كل منهم فيه غير مفرزة، فهم شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك». أما عن الطبيعة القانونية لحق الشريك في الشيوع وفقا لما تبناه المشرع الجزائري فقد اعتبر أن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها بشرط ألا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء، هذا و قد ينشأ الشيوع بسبب التصرف القانوني كالبيع والهبة... ويسمى هنا بالمصدر الاختياري، كما قد ينشأ بسبب الواقعة المادية كالحيازة دون أن ننسى الميراث الذي يعد أكثر أسباب الشيوع وقوعا في حياة العملية، كما يأخذ الشيوع نوعان: الشيوع العادي والشيوع الإجباري. إن الموضوع الملكية الشائعة يثير عدة نزاعات في الواقع العملي نظرا لتزاحم حقوق الشركاء على نفس المحل الذي تكون فيه الحصص غير مفرزة فيحدد أن تختلفا الرغبات الشركاء حول الانتفاع وإدارة هاته الملكية، وبناء على هذا تتدخل المشرع لتنظيم العلاقة بين الشركاء وتكفل بوضع القواعد تتعلق بكيفية إدارة المال الشائع فقرر بموجب المادة 317من القانون المدني الجزائري أن إدارة المال الشائع تكون بإجماع من الشركاء مالم يتفقوا على خلاف ذلك وأساس هذا الإجماع هو ما للشركاء من حقوق متساوية فيه وتعتبر قسمة المهايأة من أهم صور الانتفاع والإدارة التي يعبر بها الشركاء عن إجماعهم والتي نظم المشرع أحكامها في المواد 377إلى 377من التقنين المدني ، غير أنه لما كان من غير الميسور أن ينعقد الإجماع في كل مسالة من مسائل الإدارة فقد وضع المشرع استثناء على قاعدة الإجماع في نص المادة 317قانون مدني وقرر الاكتفاء بالأغلبية لإدارة المال الشائع مفرقا بين أعمال الإدارة المعتادة وأعمال الإدارة غير المعتادة . أما بالنسبة لأعمال لحفظ والصيانة فقد أخرجها المشرع عن قاعدة الإجماع والأغلبية حيث يمكن سمح أن يتولاها كل شريك في الشيوع بمفرده دون الحاجة لموافقة باقي الشركاء، أما نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر التكاليف فيتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته مالم يوجد نص يقضي غير ذلك وهذا ما نصت عليه المواد 317و 317من القانون المدني. كما أن الثابت من خلال النص المادة 314من القانون المدني أن كل شريك في الشيوع يملك حصته شائعة ملكا تاما، وله الحق في التصرف فيها منفردا بجميع نواع التصرف سواء كان هذا التصرف بعوض كالبيع أو تبرعا كالهبة، وسواء كان تصرف الشريك ناقلاالملخص للملكية أو مرتبا لحق عيني ...ايضا يحق للشريك أن يتصرف في حصته الشائعة لأحد من الشركاء أو جميعهم ،كما قد يتصرف لأجنبي وفي هاته الحالة يحق لباقي الشركاء ممارسة حق استردادا الحصة الشائعة المتصرف فيها، أو ممارسة حق الشفعة طبقا للمواد و371و 377من القانون مدني، وإضافة إلى صورة التصرف الفردي هناك التصرف الجماعي الذي يقتضي كأصل عام إجماع جميع الشركاء المشاعين غير أنه قد لا يتحقق هذا الإجماع دائما فقد أوجد المشرع نظام يسهل من عملية التصرف وهو نظام الأغلبية المنصوص عليه في المادة 377من قانون مدني حيث أجازت المادة للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاث أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية مع إعطاء الأقلية غير الموافقة على قرار الأغلبية حق الاعتراض أمام المحكمة المختصة . ـ وفي الأخير خلصنا ان الشيوع هو حالة مؤقتة مصيرها الزوال والانقضاء، حيث ينقضي بأسباب متعددة، غير أن القسمة تعد الوسيلة الأكثر استعمالا من طرف الشركاء والتي يتم اللجوء إليها عادة لإنهاء حالة الشيوع وتبعا لذلك فصلنا نوعا ما في دراستها، وهاته القسمة نوعين اتفاقية وقضائية
Description
Keywords
Citation