أحكام الزواج المختلط في القانون الجزائري.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال تناول موضوع أحكام الزواج المختلط في القانون الجزائري يتضح لنا أنه من أهم مواضيع القانون الدولي الخاص، بحيث يثير مشاكل عويصة داخل الأنظمة القانونية لذلك سعت الدول إلى تنظيمه بقواعد تحكم المنازعات التي يتخللها العنصر الأجنبي ويبلغ هذا التنازع حده خاصة في مجال الزواج، مما دفع الدول الى البحث عن حلول تتمثل في تحديد فئات مسندة وذلك بإسنادها الى قانون معين يسمى ضابط الاسناد ، هذا ما قام به المشرع الج ازئري، حيث اعتمد على ضابط اسناد لكل مرحلة من مراحل الزواج ابتداءا من ابرامه الى انحلاله و ما يجب أن يتوفر من شروط موضوعية وأخرى شكلية، وما ينتجه من أثار شخصية و مالية سواء في حالة انعقاده أو انحلاله . فبالنسبة إلى النتائج التي توصلنا إليه يمكن حصرها فيما يأتي ذكره: -1نستنتج أن الزواج المختلط لا يزال يثير الكير من الإشكالات والتعقيدات قائمة إلى يومنا الحالي وهذا راجع إلى التباين م بين الزوجين خصوصا من الجانب الديني والعقائدي والقانوني، وهذا ما دفع بالدول إلى إيجاد حلول. -2بالنسبة لشروط انعقاد الزواج فقد فصل المشرع الج ازئري بين القانون الذي يحكم الشروط الموضوعية والقانون الذي يحكم الشروط الشكلية دون تمييز ما يعتبر شرطا شكلي وما يعتبر شرطا موضوعيا، وتبقى المسألة خاضعة لتكييف القاضي. -3أخضع المشرع الج ازئري الشروط الموضوعية للقانون الشخصي للزوجين، حيث يعتبر الاختيار الأمثل والأنسب لان القانون الج ازئري مستمد من الشريعة الإسلامية. -4أخذ المشرع بالتطبيق الموزع في حالة اختلاف جنسية الزوجين حسب المادة 11من ق.م.ج والمادة 97من ق.إ.م مع الإشارة إلى أنه يطبق التطبيق الجامع بالنسبة للموانع. -5أما بالنسبة للشروط الشكلية فلم يخص المشرع الج ازئري شكل الزواج بقاعدة اسناد صريحة وأشار الى القانون الذي يحكمه في نص المادة 19ق.م.ج التي تحكم شكل العقود.92 -6تبقى أهلية الزواج خاضعة لقانون الجنسية ولا تسري عليها قواعد التنازع الأخرى الخاصة بالزواج. -7قسم المشرع اثار الزواج الى اثار شخصية، و أخرى مالية ولكنه لم يفرق بين القانون الواجب التطبيق على كل منهما فقد أخضعها لقانون جنسية الزوج وقت انعقاد رفع الدعوى دون أن يميز بين حالات انحلال الزواج. -8أخضع النسب إلى القانون الشخصي للأب وقت ميلاد الطفل أو إلى قانونه الشخصي وقت وفاته في حالة سبق واقعة الوفاة لواقعة ميلاد الطفل حسب المادة 13مكرر من: ق.م.ج. -9لم يخص المشرع الج ازئري الحضانة بضابط اسناد، لكنه أخضعها لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى. -10الميراث والوصية طبق عليهما قانون جنسية المورث أو الموصي وقت الوفاة، دون التفرقة بين الميراث في العقار والمنقول المادة 16ق.م.ج -11الهبة والوقف طبق عليهما قانون جنسية الواهب والواقف وقت اجرائهما، المادة 16ف 01ق.م.ج. -12غير أنه يجدر التذكير دائما أن القانون الج ازئري يسري وحده اذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج، حسب المادة 13باستثناء شرط الاهلية الذي يظل خاضعا لقانون الوطني للشخص المادة .1
Description
Keywords
Citation