المساهمة الجنائية
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع المساهمة الجنائية تبين لنا أنها تقوم على ركنين أساسيين هما تعدد الجناة ويعني ذلك أن يتعدد الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة الواحدة، إضافة إلى ركن وحدة الجريمة وتتحقق بوحدة الركن المادي والمعنوي لدى كل المساهمين فيها، حيث تتحقق الوحدة المادية للجريمة عندما تؤدي جميع أفعال المساهمين إلى نتيجة إجرامية واحدة وأن تقوم علاقة سببية بين نشاط كل مساهم والنتيجة التي أفضى إليها مجموع هذه الأفعال، وتتحقق الوحدة المعنوية بقيام رابطة ذهنية تجمع المساهمين في الجريمة تحت لواء مشروع إجرامي واحد، فإذا انتفى أحد هذين الركنين أو كلاهما فلا محل للمساهمة
الجنائية.
واتضح لنا كذلك أن فقهاء القانون الجنائي اختلفوا حول إيجاد معيار للتمييز بين الفاعل الأصلي والشريك في الجريمة، فمنهم من اعتمد على معيار شخصي من خلال الاعتماد على الركن المعنوي ومنهم من استند إلى معيار موضوعي من خلال الاعتماد على نوع الفعل المرتكب، في حين اتجه البعض إلى الاعتماد على معيار مختلط يجمع بين المعيارين السابقين.
ومن هنا نستخلص النتائج التالية:
1- التعدد الذي تقوم به حالة المساهمة الجنائية هو التعدد الاحتمالي أو العرضي أي التعدد غير اللازم لقيام الجريمة على سبيل الوجوب لتحقق نموذجها القانوني، أما حالة المساهمة الضرورية فإن التعدد يكون ضروري ولازم لقيام الجريمة.
2 اعتمد المشرع الجزائري عند التمييز بين المساهمين على المعيار الشخصي من خلال الاعتماد على عنصر الإرادة والنية ويتضح ذلك من خلال النصوص القانونية المعتمدة كنص المادة 46 ق . ع ، لكن اعتناقه لهذا المعيار كان محل خلاف فقهي فالبعض يميز بين الفاعل والشريك بالنظر إلى مسرح الجريمة أما البعض الآخر فيعتمد على الركن المعنوي.