الطــــعـــــن في الأوامــــــر والقـــــــرارات الصادرة عن جهـــــــات القضائي التحــــقيـــق القضـــائــــــــي

Abstract
نظرا لخطورة الأوامر والقرارات الصادرة عن جهات التحقيق القضائي خلال مرحلة التحقيق والتي يمكن أن تمس بالحريات الفردية لأطراف الدعوى خاصة إذا تعلق الأمر بإجراء الحبس المؤقت، منح المشرع لكل من النيابة العامة و المتهم والمدعي المدني أو محاميهما حق الطعن في هذه الأوامر والقرارات، ضمانا لحماية مصالحهم أثناء هذه المرحلة وتكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين. ويعد الطعن بالاستئناف الوسيلة الوحيدة لتدارك ما قد يصدر عن قاضي التحقيق من أخطاء أثناء ممارسة مهامه والذي يترتب عليه وقف تنفيذ الأمر المستأنف إلى غاية الفصل فيه من قبل غرفة الاتهام إما بتأييدها للأمر المستأنف أو بإلغائها له. إلى جانب الطعن بالاستئناف خول المشرع للأطراف أيضا حق الطعن بالنقض في القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام سواء بصفتها جهة تحقيق درجة ثانية في الجنايات، أو بصفتها جهة رقابة على صحة إجراءات التحقيق، ويترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه خلال مهلة الطعن وعرض ملف الدعوى أمام المحكمة العليا للنظر في مدى مطابقة القرار الطعون فيه للقانون باعتبارها جهة رقابة على غرفة الاتهام.
Description
Keywords
Citation