نظام التعويض عن الأضرار البيئية في القانون الدولي العام

dc.contributor.authorحمدوش، عبد الكريم
dc.contributor.authorالعايب، جمال
dc.date.accessioned2024-10-30T13:34:50Z
dc.date.available2024-10-30T13:34:50Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractخلاصة القول حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة يستوجب حماية البيئة من كل الأضرار التي يمكن أن تلحق به لا سيما أن البيئة من القيم الاجتماعية التي تحقق استمرارية في الحياة حاضرا و مستقبلا لان الجنس البشري هو جزء لا يتجزأ من البيئة يستتبع وجود أحكام قانونية سواء على المستوى الدولي أو الداخلي تتعلق بتقرير المسؤولية . و هذا ما عند انتهاك حماية البيئة ، و إصلاح ما نشأ عن هذا الضرر، و باعتبار التعويض هو الأنسب إلى زوال الضرر ، سواء الذي أصاب المتضرر أو البيئة ذاتها و إعادة الحال إلى ما كان عليه ، فه يعتبر الوسيلة الأنجع لإصلاح الأضرار التي تصيب الأشخاص و الممتلكات الخاصة إلا انه لا يرقى إلى المستوى المطلوب في إصلاح الأضرار البيئية ، لان البيئة ملكا مشتركا بين أفراد المجتمع ، لذا من الضروري تبني فكرة الدعوة الجماعية أو الشعبية للمطالبة عن الأضرار البيئية الخالصة سواء من قبل الأشخاص أو الهيئات الدولية و المهتمة بحماية البيئة ، من اجل تحقيق المصلحة العامة للبشرية جمعاء ، و للحد من الأضرار التي يمكن أن تلحق لابد من إنشاء أجهزة دولية لاتفاق الدول يعهد لها مهمة لرصد الملوثات البيئة داخل الدول بصفة مستقلة ، و ذلك لتفعيل مبدأ الملوث الدافع ، وكذا فرض غرمات مالية على المشروعات الضخمة التي تسبب في أضرار بيئية ، بغية ضمان وجود مبالغ مالية يتم تخصيصها لحالة وقوع الأضرار البيئية ، كما يتوجب إعادة صياغة قوانين بيئية على المستوى الدولي لحماية البيئة ، ، و انضمام الدول غالى الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة ليتسنى لجميع الدول تحمل مسؤولياتها في مجال حماية البيئة. و يمكن أن نقدم بعض التوصيات و الاقتراحات التي تساعد على حماية البيئة من أضرار التلوث من خلال القضاء على جميع الأفعال المسببة لها أو على الأقل التخفيف من حدتها و التي تتلخص فيما يلي الآثار الدولية ، كما يجب على الدول وضع التشريعات القانونية المناسبة لحماية البيئة وضمان فعالية تنفيذها على الصعيد الداخلي . (2) يمكن الاستفادة من فكرة نظم التامين التي طبقت في بعض المجالات و نظم صناديق التعويضات عن الأضرار التلوث البيئي ، و ذلك بتعميم نظم التامين الإجبارية على كافة الأنشطة التي يمكن أن يترتب عليها تلوث بيئي ، و ذلك لتغطية المخاطر المحتملة من جراء هذه الأنشطة في مجال تلوث البيئة ، حيث يمكن أن تكون هذه النظم إحدى الوسائل الفعالة في تفادي أثار التلوث البيئي (3) تخصيص فضاء متخصص في مجال منازعات التلوث (4) ضرورة تجسيد المفهوم القانوني للضرر البيئي في إطار نصوص خاصة تاخد بعن الاعتبار خصوصية هذا الضرر في كونه ضررا عينيا غير شخصي و غير مباشر ، سريع التطور والانتشار ، وان لم تحسم هذه المسالة فان العديد من الأضرار البيئية ستفلت من التعويض . (5) ينبغي أيضا تطوير القواعد الاجرائة المتعلقة بدعوى التعويض الضرر البيئي من خلال توسيع نطاق عمل الأشخاص القانونية المكلفة بالدفاع عن مصالح الطبيعة. (6) زيادة الوعي لدى الإنسان عن مخاطر الإضرار بالبيئة سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإقليمي أو الدولي. : (1) يجب على الدول الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي من شانها كفالة حماية البيئة من التلوث ، وتنظيم المسؤولية الناجمة عن أضرار التلوث البيئي ذو
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3181
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleنظام التعويض عن الأضرار البيئية في القانون الدولي العام
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص قانون بيئة وعمران
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
نظا م التعويض عن الأضرار البيئية في القانون الدولي العام.pdf
Size:
2.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: