دور قاضي شؤون الاسرة في ظل قانون الاجراءات المدنية والادارية -الزواج و أثاره -نمودجا

Abstract
من خلال مسار البحث خلصنا إلى النتائج التالية : نلاحظ حسب التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية والإدارية أن المشرع جعل المطالبة القضائية تتم بطريقتين هما : بواسطة الدعوى وهذا هو الطريق العادي سواءا بدعوى عادية أو إستعجالية أو عن طريق الأوامر الولائية وذلك بموجب عريضة تقدم إلى القاضي المختص . كما نلاحظ أنه وسع من صلاحيات قاضي شؤون الأسرة ، حيث أصبح للقاضي بموجب التعديل الجديد وظيفتين وظيفة قضائية وهي فض الخصومات وإقرار الحقوق ووظيفة ولائية وهي إصدار الأوامر ، ومن بين هذه الصلاحيات الممنوحة لقاضي شؤون الأسرة بموجب نص المادة 423 ف 1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الفصل في دعاوى الزواج بدءا من مقدماته وصولا إلى آثاره فبالنسبة لمنازعات العدول عن الخطبة : فيما يتعلق بموضوع الهدايا نجد أن المشرع لم يضبط مصطلح الهدايا المستهلكة وغير المستهلكة وجعل بهذا الحكم الكثير من الغموض ، مما يفتح المجال واسعا لقاضي شؤون الأسرة لأعمال سلطته التقديرية . أما فيما يخص الصداق المدفوع مسبقا خلال فترة الخطبة ، فإن المشرع الجزائري لم يتعرض لهذا الموضوع لا صراحة ولا ضمنا وهذا ما يدفع بقاضي شؤون الأسرة اللجوء إلى أحكام المادة 222 من قانون الأسرة أما ما جاء حول الشروط السابقة لعقد الزواج : نجد أن المشرع الجزائري منح لقاضي شؤون الأسرة سلطة تمكنه من الإذن بالزواج قبل سن الأهلية بموجب أمر على عريضة بعد التحقق من معايير المصلحة والضرورة والقدرة على الزواج تاركا للقاضي سلطة واسعة في تقدير كل منهم ، كما يبرز دوره عند منحه صلاحية الترخيص بالزواج الجديد وذلك بعد التحقق شخصيا من توفر شروط التعدد المنصوص عليها في المادة 08 من قانون الأسرة الجزائري. فيما يتعلق بآثار الزواج من حقوق لكلا الزوجين فنجد أن للقاضي دورا فعالا عند الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق المالية المترتبة عن عقد الزواج وضمان حماية ما هو غير مالي. .
Description
Keywords
Citation