خصوصية أمر الأداء في القانون الجزائري

Abstract
-على ضوء ما تم تقديمه في هاته الدراسة التي حاولنا فيها تسليط الضوء على خصوصية أمر الأداء بالتشريع الجزائري، من خلال تحليلنا لهذا النظام القانوني بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و ذلك بإعطاء تعريفاته و مدلولاته و كذا طبيعته القانونية مع ذكر شروط قبوله من حيث الحق الموضوعي المطالب به الذي يجب أن يكون دينا من النقود مكتوبا و معين المقدار، بمعنى أنه لا يمكن قبول طلب أمر أداء ينصب على أشياء أو عقارات أو إلزام القيام بعمل، و من حيث أشخاصه الذين يجب أن يكونوا من غير الأشخاص العامة الصادر ضدهم أمر الأداء، بحيث أنه تم إقرار شكليات معينة يجب احترامها من أجل الحصول على أمر الأداء و إلا قوبل الطلب بالرفض، غير أن هذا الرفض لا ينجر عليه سقوط الحق الموضوعي أو سقوط الحق في طلب أمر الأداء من جديد بشرط احترام الشكليات المتطلبة في هذا الشأن، و يصدر أمر الأداء بحضور طالبه فقط دون حضور المدين، غير أن هذا الغياب لا يعني حرمان المدين من إبداء أوجه دفاعه في الأمر الصادر ضده عند تبليغه من قبل الدائن، و التي أقرها له المشرع من خلال حقه في الإعتراض على أمر الأداء الصادر ضده من خلال دعوى استعجالية أمام نفس الجهة القضائية المصدرة للأمر و أمام نفس القاضي الذي أصدره،و هذا الاعتراض يكون له أثر موقف لتنفيذ أمر الأداء إلى غاية الفصل فيه من قبل قاضي الاستعجال من خلال الدعوى الاستعجالية المطروحة أمامه و التي يجب أن يتبع فيها نفس إجراءات التقاضي العادية، أي بمعنى أنه سوف تنعقد خصومة و يجب مراعاة فيها مبدأ الوجاهية و حق استعمال طرق الطعن المقررة قانونا كما أنه تم التطرق بدراستنا إلى كيفية تنفيذ أمر الأداء من خلا ل إتباع الإجراءات المتعلقة بمقدمات التنفيذ من خلال تهيئة السند التنفيذي و إمهاره بالصيغة التنفيدية نظرا لما لها من أهمية في التنفيذ و كذلك تبليغه للمدين وفقا للإجراءات القانونية المقررة و تكليفه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، كما أنه تم إبراز الجزاءات الإجرائية المقررة للدائن المهمل أو المتماطل في القيام بالمساعي الواقعة عليه و استكمال الإجراءات الواجبة من أجل تنفيذ الأمر الصادر لصالحه و هي سقوطه في حال فوات ميعاد سنة دون إمهاره بالصيغة التنفيذية، و أيضا تم تسليط الضوء على طرق تنفيذ أمر الأداء سواء كان تنفيذا إختياريا بسعي من المدين أو تنفيذا جبريا من خلال الحجز على أمواله وفق صور الحجز المنصوص عليها قانونا و الآثار التي يرتبها هذا الحجز من بدايته إلى غاية بيعه بالمزاد العلني و استيفاء مبلغ الدين من قبل الدائن
Description
Keywords
Citation