ضمان سلامة الـمنتوج
dc.contributor.author | زيـــوان، أمينـــة | |
dc.contributor.author | شيروف، نهى | |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T12:35:16Z | |
dc.date.available | 2025-06-17T12:35:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | نتج عن التطور المذهل الذي عرفته الجزائر بانتشار منتوجات كثيرة و متنوعة غالبا ما تعرض المستهلك لأخطار، حيث عرفت السوق الوطنية غزوا كبيرا للمنتوجات المقلدة و المغشوشة و التي تؤثر على أمن وسلامة مستهلكها. و نضرا للأضرار التي تسببها هذه المنتوجات دفع بالمشرع الجزائري بإلقاء جملة من الالتزامات على عاتق المتدخل لضمان سلامة هذه المنتوجات، و من بين هذه الالتزامات المنصوص عليها من خلال القانون -09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش و هي أن يلتزم المتدخل بضمان سلامة المنتوج من خلال نظافة المادة الغذائية و كذا سلامتها بالإضافة إلى مطابقة المنتوجات من خلال المواصفات القانونية و التنظيمية. و من خلال دراستنا توصلنا إلى عدة ملاحظات: - نجد المشرع الجزائري قد ألزم المتدخل بضمان سلامة المنتوج و هذا يؤدي إلى توفير حماية اكبر للمستهلك. حيث نلاحظ أن مفهوم المستهلك يدور حول اختلافات فقهية منها ما يحرصه في المتعاقد و منها من يوسع من مفهومه و بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخد بالمفهوم الضيق أي حصره في المستهلك المتعاقد. و عليه فإن المشرع الجزائري اعتبر المتدخل الذي يتعاقد خارج مجال اختصاصه لا يدخل ضمن مفهوم المستهلك و لا يستفيد من الحماية القانونية التي يقررها قانون حماية المستهلك. و إن ضمان سلامة المنتوج يضمن كافة المنتوجات سلعا أو خدمات و نلاحظ أن المشرع في غياب تعريف دقيق للمنتوجات قد أقصى العقار و البنية من ضمان سلامتها بالرغم من أهميتها على حياة المستهلك. و في حالة عدم التزام المتدخل بتنفيذه للالتزامات المفروضة عليه ترتب عليه إجراءات ردعية المنصوص عليها في مختلف القوانين كقانون حماية المستهلك و المراسيم التنفيذية. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4862 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
dc.title | ضمان سلامة الـمنتوج | |
dc.title.alternative | مذكرة تخرج لنيل شهاذة الماستر | |
dc.title.alternative | تخصص: قانون اعمال | |
dc.type | مذكرة ماستر |