الاشتراط في عقد الزواج

dc.contributor.authorبوقروة، رميساء
dc.contributor.authorالعوش، فطيمة
dc.contributor.authorعتيق، نظيرة
dc.date.accessioned2024-05-30T11:46:28Z
dc.date.available2024-05-30T11:46:28Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractإن الاشتراط في عقد الزواج أمر جائز شرعا تطبيقا للمبدأ القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين مادام يحقق مصلحة خاصة أو مشتركة لطرفي العقد ولا يضر بمصلحة الطرف الآخر تطبيقا للقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام على معنى حرية الاشتراط بقوله المؤمنون عند شروط غلا شرطا أحل حراما أو حلال" كما حرم أن الوفاء بهذه الشروط التي تعد ن مقتضبات انتظام العام و الآداب العامة، فالفقه الإسلامي اعترف بحرية الإرادة في إنشاء العقود وتحديد مقتضيات العقد وأثراها ضمن نطاق حقوقهما في كل مالا يناقض نصوص الشريعة الإسلامية وأصولها الثابتة وخير دليل على ذلك تلك العبارة الخالدة لشيخ الإسلام ابن تيمية قله والأصح في رضا المتعاقدين ويعتبر المذهب الحنبلي الأوسع المذاهب الفقهية تصحيحا للشرط في عقد الزواج وأقربها إلى تحقيق مقاصد الزواج. وما يمكن استخلاصه من هذا البحث أن إنشاء الشرط في عقد الزواج يكون بإرادة المتعاقدين أما ترتيب هذه العقود فإنه من عمل الشارع سواء في نظر الشريعة السلامية أو القانون وذلك دفعا لبعض وعلى مدى الاختلاف الفقهي حول حكم الشروط المقترنة بعقد الزواج فقد اتجه المشرع الجزائري مذهب الحنابلة وأعطى الحرية في إنشاء الشروط الاتفاقية في عقد الزواج ما لم تتنافي هذه الشروط مع أحكام قانون الأسرة الجزائري والجدير بالذكر أن الشروط الموافقة بمقتضى عقد الزواج واجبة الوفاء لتلحقها برابط كل على قدر المساواة وهذا ما تجلى في نص المادة 19 التي نصت على أحكام عامة وشاملة إذ نجد أن المشرع قد أباح للزوجين كقاعدة عامة أن يشترط كل الشروط الضرورية ثم أرد على هذه القاعدة نصا يقي العموم عدم المخالفة ما ورد ضمن قواعد قانون الأسرة الجزائري والملاحظ أن المشرع الجزائري اكتفى بإعطاء مثالنا على المشاركات وهما شرط عمل المرأة وشرط عدم التعدد في حين لم يبين معايير صحتها كما فعل نضيره الأردني في مادته 37 ق الأحوال الشخصية إذ اعتبر المصلحة غير المحظورة شرعا في الزام مساس الاشتراط بحق الزوج الآخر بمثابة معايري قيام أحقية الزوج المشترط في إلزام الطرف الثاني باشتراطه والملاحظ أيضا أن المشرع لم يتوسع في بأن أحكام الاشتراطات الزوجية خاصة ما تعلق منها بوضوح الشرط يلزم به أحد الزوجين الطرف الثاني أن يكون مضمون البند في العقد ألبس في فهم مدلوله بحيث تكون عباراته واضحة ومعبرة عن معانيها ومن خلال
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1916
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق و العلوم السياسية
dc.titleالاشتراط في عقد الزواج
dc.title.alternativeدراسة مقارنة بين قانون الأسرة و الفقه الإسلامي
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص قانون أسرة
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
الإشتراط في عقد الزواج - دراسة مقارنة بين قانون الأسرة والفقه الإسلامي..pdf
Size:
3.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: