الاشتراط في عقد الزواج
dc.contributor.author | بوقروة، رميساء | |
dc.contributor.author | العوش، فطيمة | |
dc.contributor.author | عتيق، نظيرة | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T11:46:28Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T11:46:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | إن الاشتراط في عقد الزواج أمر جائز شرعا تطبيقا للمبدأ القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين مادام يحقق مصلحة خاصة أو مشتركة لطرفي العقد ولا يضر بمصلحة الطرف الآخر تطبيقا للقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام على معنى حرية الاشتراط بقوله المؤمنون عند شروط غلا شرطا أحل حراما أو حلال" كما حرم أن الوفاء بهذه الشروط التي تعد ن مقتضبات انتظام العام و الآداب العامة، فالفقه الإسلامي اعترف بحرية الإرادة في إنشاء العقود وتحديد مقتضيات العقد وأثراها ضمن نطاق حقوقهما في كل مالا يناقض نصوص الشريعة الإسلامية وأصولها الثابتة وخير دليل على ذلك تلك العبارة الخالدة لشيخ الإسلام ابن تيمية قله والأصح في رضا المتعاقدين ويعتبر المذهب الحنبلي الأوسع المذاهب الفقهية تصحيحا للشرط في عقد الزواج وأقربها إلى تحقيق مقاصد الزواج. وما يمكن استخلاصه من هذا البحث أن إنشاء الشرط في عقد الزواج يكون بإرادة المتعاقدين أما ترتيب هذه العقود فإنه من عمل الشارع سواء في نظر الشريعة السلامية أو القانون وذلك دفعا لبعض وعلى مدى الاختلاف الفقهي حول حكم الشروط المقترنة بعقد الزواج فقد اتجه المشرع الجزائري مذهب الحنابلة وأعطى الحرية في إنشاء الشروط الاتفاقية في عقد الزواج ما لم تتنافي هذه الشروط مع أحكام قانون الأسرة الجزائري والجدير بالذكر أن الشروط الموافقة بمقتضى عقد الزواج واجبة الوفاء لتلحقها برابط كل على قدر المساواة وهذا ما تجلى في نص المادة 19 التي نصت على أحكام عامة وشاملة إذ نجد أن المشرع قد أباح للزوجين كقاعدة عامة أن يشترط كل الشروط الضرورية ثم أرد على هذه القاعدة نصا يقي العموم عدم المخالفة ما ورد ضمن قواعد قانون الأسرة الجزائري والملاحظ أن المشرع الجزائري اكتفى بإعطاء مثالنا على المشاركات وهما شرط عمل المرأة وشرط عدم التعدد في حين لم يبين معايير صحتها كما فعل نضيره الأردني في مادته 37 ق الأحوال الشخصية إذ اعتبر المصلحة غير المحظورة شرعا في الزام مساس الاشتراط بحق الزوج الآخر بمثابة معايري قيام أحقية الزوج المشترط في إلزام الطرف الثاني باشتراطه والملاحظ أيضا أن المشرع لم يتوسع في بأن أحكام الاشتراطات الزوجية خاصة ما تعلق منها بوضوح الشرط يلزم به أحد الزوجين الطرف الثاني أن يكون مضمون البند في العقد ألبس في فهم مدلوله بحيث تكون عباراته واضحة ومعبرة عن معانيها ومن خلال | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1916 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية الحقوق و العلوم السياسية | |
dc.title | الاشتراط في عقد الزواج | |
dc.title.alternative | دراسة مقارنة بين قانون الأسرة و الفقه الإسلامي | |
dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
dc.title.alternative | تخصص قانون أسرة | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- الإشتراط في عقد الزواج - دراسة مقارنة بين قانون الأسرة والفقه الإسلامي..pdf
- Size:
- 3.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: